للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اتباع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم للقرعة واجراؤه لها بين الزوجات. وروى عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما فى النداء (١) والصف (٢) الاول ثم لم يجدوا الا أن يستهموا (٣) عليه لاستهموا ولو يعلمون ما فى التهجير (٤) لاستبقوا اليه، ولو يعلمون ما فى العتمة والصبح لاتوهما ولو حبوا (٥) ومدلول هذا الحديث: جواز القرعة واقرارها (٦). (٧) وروى مسلم وابو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه: ومالك بن انس والشافعى واحمد بن حنبل عن عمران بن حصين: ان رجلا اعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فجزأهم اثلاثا ثم اقرع بينهم فاعتق اثنين وأرق أربعة (٨). ومدلول هذا الحديث: اجراء القرعة لفرز الثلث المسموح بالوصية فيه من الميراث عند الشيوع. (٩) وروى عن عبد الله بن رافع رضى الله عنه عن ام سلمة رضى الله عنها انها قالت: اتى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم رجلان يختصمان فى مواريث. لهما لم تكن لهما بينة الا دعواهما، فقال النبى صلّى الله عليه وسلم: انما بشر، وانكم تختصمون الى، ولعل بعضكم ان يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضى له على نحو ما اسمع منه (١٠) فمن قضيت له من حق اخيه بشئ فلا يأخذ منه شيئا فانما اقطع له قطعة من النار فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما (١١): حقى لك: فقال لهما النبى صلّى الله عليه وسلّم: اما اذ فعلتما فاقتسما وتوخيا الحق ثم استهما ثم تحالا (١٢) ومدلول هذا الحديث اجراء القرعة بين المتقاسمين عند انعدام البينة واستواء موقف الطرفين. وروى احمد بن حنبل فى رواية المروزى عن عروة بن الزبير قال: أخبرنى ابى الزبير (ابن العوام انه لما كان يوم أحد اقبلت امرأة تسعى، حتى كادت تشرف على القتلى قال: فكره النبى صلّى الله عليه وسلّم ان تراهم، فقال: (المرأة المرأة) قال الزبير:

فتوهمت انها أم صفية، قال:

فخرجت اسعى فادركتها قبل ان تنتهى الى القتلى. قال: فلهدت (١٣) فى صدرى ..

وقالت: اليك عنى لا أم لك، قال: فقلت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عزم عليك،


(١) الآذان.
(٢) فى صلاة الجماعة.
(٣) يقترعوا عليه.
(٤) صلاة الظهر.
(٥) أى كما يحبوا الطفل على يديه ورجليه
(٦) انظر الجامع الصحيح للبخارى ج ١ ص ١٥٩، ١٦٠، ١٦٧، ١٨٤، ج ٤ ص ١٣٨.
(٧) مسلم وصحيح مسلم طبعة الحلبى ج ١ ص ٨٦ الموطأ طبعة الحلبى ج ١ ص ٦٦، ٦٧، ١١٦.
(٨) ونيل الاوطار ج ٣ ص ٢٠٢.
(٩) انظر صحيح مسلم ج ٢ ص ٣٣ والموطأ ج ٢ ص ١٣٩ والام ج ٧ ص ٣٣٦، ٣٣٧ وسنن ابى داود ج ٣ ص ٣٥٣ والطرق الحكمية ص ٢٩٤ مع الهامش وقاء الضمانة بأداء الامانة للميزالى ج ٢ ص ٣٠٣ وفتح القدير طبعة المكتبة التجارية والفروق للقرأ فى الفرق الاربعون والمائتان طبعة تونس ج ٤ ص ١٣٣ - ١٣٧.
(١٠) وفى رواية فى مواريث وأشياء قد رست.
(١١) وفى رواية أنى انما أقضى بينكم برأيى فى ما لم ينزل عليه فى فيه.
(١٢) أى فاقترعا ثم ليبرئ كل منكما ذمة أخيه.
(١٣) أنظر سنن أبى داود ج ٢ ص ٢٧٠، ٢٧١، الجامع صحيح البخارى ج ٣ ص ١٧١، ١٧٢ صحيح مسلم ج ٢ ص ٦٠ مع ملاحظة.
أى ضربت ودفعت.