للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العقد وفيه منفعة لأخذ المتعاقدين او للمعقود عليه وهو من اهل الاستحقاق يفسده كشرط‍ أن لا يبيع المشترى العبد المبيع لان فيه زيادة عارية عن العوض فيؤدى الى الربا او لأنه يقع بسببه المنازعة فيعرى العقد عن مقصوده الا ان يكون متعارفا لأن العرف قاض على القياس ولو كان لا يقتضيه العقد ولا منفعة فيه لأحد لا يفسده وهو الظاهر من المذهب كشرط‍ ان لا يبيع المشترى الدابة المبيعة لأنه انعدمت المطالبة فلا يؤدى الى الربا ولا الى المنازعة، اذا ثبت هذا فنقول ان هذه الشروط‍ لا يقتضيها العقد لأن قضيته الاطلاق فى التصرف والتخيير لا الالزام حتما والشرط‍ يقتضى ذلك وفيه منفعة للمعقود عليه لكن ابن عابدين فرق بين الموجب والمقتضى وبين الحكم بالموجب والحكم بالمقتضى، جاء فى الدر المختار فى باب القضاء اذا رفع الى القاضى حكم قاض آخر نفذه الزم الحكم والعمل بمقتضاه لو كان مجتهدا فيه عالما باختلاف الفقهاء فيه وذلك بعد دعوى صحيحة من خصم على خصم حاضر، وقد تعارفوا فى زماننا القضاء بالموجب وعلق ابن عابدين على ذلك قائلا هذا من متعلقات اشتراط‍ صحة الدعوى من خصم على خصم حاضر لصحة القضاء وبيانه انه اذا وقع تنازع فى موجب خاص من مواجب ذلك الشئ الثابت عند القاضى ووقعت الدعوى بشروطها كان حكما بذلك الموجب فقط‍ دون غيره فلو اقر بوقف عقار عند القاضى وشرط‍ فيه شروطا وسلمه الى المتولى (١) ثم تنازعا عند القاضى الحنفى فى صحته ولزومه فحكم بهما وبموجبه لا يكون حكما بالشروط‍ فللشافعى أن يحكم فيها بمقتضى مذهبه ولا يمنعه حكم الحنفى السابق وتمامه فى الاشباه وذكر فى البحر أن القاضى اذا قضى لشئ فى حادثة بعد دعوى صحيحة لا يكون قضاء فيما هو من لوازمه الى أن قال فقد علمت من ذلك كثيرا من المسائل فاذا قضى شافعى بصحة بيع عقار وموجبه لا يكون حكما منه بأنه لا شفعة للجار لعدم حادثتها وكذا اذا قضى حنفى لا يكون حكما بأن الشفعة للجار وان كانت الشفعة من مواجبه لأن حادثتها لم توجد وقت الحكم ولا شعور للقاضى بها وكذا اذا قضى مالكى بصحة التعليق فى اليمين المضافة لا يكون حكما بانه لا بصح نكاح الفضولى المجاز بانفعل لعدمه وقته فافهم فان اكثر اهل زماننا عنه غافلون وكذا قال العلامة قاسم اما كون الحكم حادثة فهو احتراز عما لم يحدث بعد كما لو حكم بموجب اجارة لا يكون حكما بالفسخ بموت احد المتآجرين لأنه لم توجد فيه خصومة قلت وقد ظهر من هذا أن المراد بالموجب هنا الذى لا يصح به الحكم هو ما ليس من مقتضيات العقد فالبيع الصحيح مقتضاه خروج المبيع عن ملك البائع ودخوله فى ملك المشترى واستحقاق التسليم والتسلم فى كل من الثمن والمثمن ونحو ذلك فان هذه وان كانت من موجباته لكنها مقتضيات لازمة له فيكون


(١) حاشية العلامة الفقية الشيخ محمد أمين الشهير بابن عابدين المسماه رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الابصار ج‍ ٤ ص ٤٥٤ وما بعدها طبع المطبعة العثمانية دار سعادات بمصر سنة ١٣٢٨ هـ‍.