للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحكم به حكما بها بخلاف ثبوت الشفعة فيه للخليط‍ او للجار مثلا فان العقد لا يقتضى ذلك أى لا يستلزمه فكم من بيع لا تطلب فيه الشفعة فهذا يسمى موجب البيع ولا يسمى مقتضى وهذا معنى قول بعض المحققين من الشافعية ان الموجب عبارة عن الأثر المترتب على ذلك الشئ وهو والمقتضى مختلفان خلافا لمن زعم اتحادهما اذ المقتضى لا ينفك والموجب قد ينفك فالأول كانتقال الملك للمشترى بعد لزوم البيع والثانى كالرد بالعيب والموجب أعم لأنه الأثر اللازم سواء كان ينفك اولا وهذا احسن مما قاله العلامة ابن الغرس من ان موجب الشئ ما أوجبه ذلك الشئ واقتضاه فالموجب والمقتضى فى الأصل واحد ولكن يلزم من بعض الصور ان الموجب فى باب الحكم اعم وهو التحقيق اذ لو باع مدبره ثم تنازعا عند القاضى الحنفى فحكم بموجب ذلك البيع صح الحكم ومعناه الحكم ببطلان ذلك البيع ومن المعلوم ان الشئ لا يقتضى بطلان نفسه فظهر ان الحكم فى هذه الصورة لا يكون حكما بالمقتضى والا كان باطلا وكان للشافعى نقضه والحكم بصحة البيع اذ لا مقتضى للبيع عند الحنفى لأنه باطل ويصح عند الحنفى ان يقال موجب هذا البيع البطلان وانما قلنا ان ما مر احسن لأنه يرد على ما قاله ابن الغرس انه كما يقال ان الشئ لا يقتضى بطلان نفسه فكذلك يقال انه لا يوجب بطلان نفسه فدعواه انهما فى الأصل بمعنى واحد وان هذا السبب هو الداعى الى الفرق بينهما هنا غير مسلم فالظاهر أن الفرق بينهما هو اشتراط‍ عدم الانفكاك فى المقتضى لا فى الموجب فالموجب اعم فالحكم بالموجب عندنا لا يصح ما لم يكن حادثة بأن وقع فيه الترافع والتنازع عند الحاكم كما مر فاذا وقع التنازع فى صحة البيع ولزومه فحكم بموجب ذلك البيع كان حكما بصحته وبباقى مقتضياته الشرعية التى لا تنفك عنه كملك المشترى المبيع ولزوم دفع الثمن ونحو ذلك بخلاف موجبه المنفك عنه كاستحقاق الجار الأخذ بالشفعة لعدم الحادثة كما قلنا ثم اعلم ان ابن الغرس ذكر أن الموجب على ثلاثة أقسام.

لأنه اما أن يكون أمرا واحدا.

أو أمورا يستلزم بعضها بعضا أولا.

فالأول كالقضاء بالأملاك المرسلة والطلاق والعتاق اذ لا موجب لهذا سوى ثبوت ملك الرقبة للعين والحرية وانحلال قيد العصمة والثانى كما اذا ادعى رب الدين على الكفيل بدين له على الغائب المكفول عنه وطالبه به فانكر الدين فاثبته وحكم بموجب ذلك فالموجب هنا أمران.

لزوم الدين للغائب ولزوم ادائه على الكفيل.

والثانى يستلزم الأول فى الثبوت والثالث كما اذا حكم شافعى بموجب بيع عقار اقتصر الحكم على ما وقعت به الدعوى فلا يكون حكما بانه لا شفعة للجار وهكذا فى نظائره هذا حاصل ما قرره ابن الغرس وتبعه فى النهر (١).


(١) المرجع السابق لابن عابدين ج‍ ٤ ص ٤٥٥ الطبعة السابقة.