للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كالكلب المحترم (١). وان اقتنى شخص بداخل داره كلبا عقورا أو دابة رموحا أى ترفس برجلها ودخلها رجل باذنه ولم يعلمه صاحب الدار بحال الكلب او الداية فعضه الكلب أو رفسته الدابة فانه يلزم الضمان صاحب الدار حتى ولو كان الداخل بصيرا. اما أن دخل الدار بغير اذن صاحبها أو أعلمه صاحبها بحال الكلب أو الدابة وعضه الكلب أو رفسته الدابة فلا ضمان لأن الداخل هو الذى تسبب فى هلاك نفسه (٢).

وهذا اذا كان الكلب العقور بداخل الدار اما اذا ربطه بباب داره أو دهليزها - ما بين الباب والدار - ودعا اليه رجلا فعقره الكلب فمات فلا ضمان على من اقتنى الكلب لأن الكلب ظاهر يمكن دفعه بعصا ونحوها ولأنه يفترس باختياره (٣).

ويحرم على الرجال والنساء أوانى الذهب وأوانى الفضة بالاتفاق.

وكذلك يحرم اقتناؤهما ولو من غير استعمال فى الأصح لما روى حذيفة بن اليمان أن النبى صلى الله عليه وسلم قال «وتشربوا فى آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا فى صحافها فانها لهم فى الدنيا ولكم فى الاخرة» (٤) ولأن اقتناء ذلك يجر الى استعماله غالبا كألة اللهو. وقيل يجوز اقتناء ذلك بدون استعمال لان الشرع ورد بتحريم الاستعمال دون الاقتناء. وكذلك يحرم استعمال واقتناء الاناء المضبب بفضه وذلك اذا كانت الضبة كبيرة وكلها أو بعضها وان قل لزينة اما اذا كانت الضبة صغيرة وكلها للزينة أو بعضها للزينة وبعضها لحاجة أو كانت الضبة كبيرة وكلها للحاجة فيكره اقتناؤه واستعماله.

وان كانت الضبه صغيرة ولحاجة لا لزينة فلا كراهية فى اقتنائه ولا فى استعماله.

اما الاناء المضبب بذهب فيحرم اقتناؤه واستعماله مطلقا لان الخيلاء فى الذهب أشد من الفضة والضبة هى ما يصلح به خلل الاناء من صفيحة او غيرها ومن الضبة مسامير العصا والقبقاب فيجرى فيها التفصيل المذكور.

ويحل اقتناء واستعمال نحو نحاس طلى بذهب أو فضة ولا يحل عكسه بأن طلى ذهب أو فضة بنحو نحاس وذلك ان لم يتحصل من ذلك شئ متمول بالعرض على النار فيهما لقلة المطلى به فكأنه معدوم بخلاف ما اذا تحصل من شئ وبها لكثرته.

ويجوز اقتناء واستعمال الاناء من غير الذهب والفضة ان جعل له حلقة من فضة او سلسلة فضة لانه منفصل عن الاناء لا يستعمل.

ويعتبر من الاناء المكحلة والملعقة والصندوق وغطاء الكوز المجوف والابرة والمشط‍ والكراسى وفيما عدا أوانى الذهب والفضة يحل استعمال واقتناء كل اناء طاهر ولو كان من جوهر نفيس فى ذاته فى الاظهر كياقوت ومرجان وعقيق وزبرجد وبلور لان ما فيه من الخيلاء وكسر قلوب الفقراء لا يدركه الا الخواص.


(١) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ٤٩٠ - ٤٩٤ الطبعة السابقة.
(٢) اسنى المطالب السابق ج‍ ٤ ص ١٣٧ الطبعة السابقة.
(٣) المراجع السابق ج‍ ٤ ص ١٠.
(٤) رواه البخارى ومسلم واحمد كما رواه بقية الجماعة الا حكم الاكل منه خاصة قال ابن منده مجمع على صحيحه (انظر نيل الاوطار ج‍ ١ ص ٦٦).