للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المعلم لان اقتناؤه الا لحاجة وهو الصيد وحفظ‍ الماشية وغيرها مما سبق وما لا يقوم غير الكلب فيه مقامه الا بمؤنة والدليل عليه ما سبق من قوله صلّى الله عليه وسلّم «من اقتنى كلبا الا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان» وما أبيح للحاجة لم يجز أخذ العوض عليه كالميته ولانه لا تضمن منفعته بالغصب فى الصحيح فدل ذلك على أنه لا قيمة له وقيل: يجوز استئجاره لان فيه منفعة مباحة فجاز استئجاره كالفهد (١).

وما يحل اقتناؤه ويجوز الانتفاع به من النجاسات كالسماد والزيت النجس وجلد الميته وشحمها والخمر محترمة وكلب الصيد ولو جروا يرجى الانتفاع به مستقبلا تصح الوصية به لثبوت الاختصاص فيها وانتقالها من يد الى يد بالارث وغيره.

ويعتبر فى الموصى له بالكلب المنتفع به فى صيد أو حراسة زرع أو ماشية أن يكون صاحب صيد أو زرع أو ماشية والا فقضية ما صححه النووى فى مجموعه من أنه يمتنع عليه اقتناؤه عدم الصحة قال الاذرعى وهو الاقرب وتبعه الزركشى.

وقال الرملى الكبير: الاقرب هو صحة الوصية وينقل الموصى له اليد فيه لمن يجوز له اقتناؤه.

اما لا يحل اقتناؤه ولا الانتفاع به كالخنزير والخمر الغير محترمة والكلب العقور فلا تصح الوصية به لانه لا يحل الانتفاع به ولا تقر اليد عليه فلم تجز الوصية به (٢).

وأما بيع الكلب فلا يصح سواء كان معلما يحل اقتناؤه أم لا ومثل الكلب فى ذلك الخمر ولو محترمة والخنزير والسرقين - الزبل - وما أشبه ذلك من كل ما هو نجس العين والاصل فيه ما روى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الله تعالى حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام (٣).

وروى أبو مسعود وأبو هريرة «أن رسول الله صلى عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب (٤) فنص على الكلب والخنزير والخمر والميتة وقسنا عليها سائر الأعيان النجسة (٥).

ولو وهب شخص لاخر كلبا أو خمرا ولو محترمة أو جلد ميتة قبل دبغة لم يصح كالبيع هذا اذا اريد بالهبة التمليك أما اذا أريد بها نقل اليد لا التمليك فيجوز (٦).

ولو التقط‍ شخص كلبا يجوز اقتناؤه عرفه سنة لأن الكلب الذى يجوز افتناؤه مصلحة دائمة فهو كالمال الكثير وقيل: يعرفه بما يليق به من زمن ثم يختص به فان ظهر صاحبه أخذه ان وجده والا فلا شئ له وان التقط‍ خمرا فعليه اراقتها الا ان علم أنها محترمة فيعرفها سنة


(١) المهذب للشيرازى السابق ج‍ ١ ص ٣٧٤، ٣٩٤ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج‍ ١ ص ٤٥٢ واسنى المطالب ج‍ ٣ ص ٣٥ - ٣٦ الطبعة السابقة.
(٣) الحديث رواه الجماعة (انظر نيل الاوطار ج‍ ٥ ص ١٤٢).
(٤) الحديث رواه الجماعة (انظر نيل الاوطار ج‍ ٥ ص ١٤٢).
(٥) المهذب للشيرازى ج‍ ١ ص ٢٦١ واسنى المطالب ج‍ ٢ ص ٨ - ٩ الطبعة السابقة.
(٦) اسنى المطالب بحاشية الرملى الكبير ج‍ ٢ ص ٤٨١.