للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فى الحديث فلو لم يرقها ممسكها حتى تخللت فانها تصبح طاهرة ولا يلزمه اراقها لان النجاسة للشدة وقد زالت وانتقلت من حال الى حال.

وحكى الرافعى وجها انها لا تظهر لانه عاص بامساكها فصار كالتخليل والمذهب الاول.

وأما الخمر المحترمة فامساكها لتصير خلا جائز وهذا هو الصواب الذى قطع به الاصحاب وحكى امام الحرمين عن بعض الخلافين وجها أنه لا يجوز وهذا غلط‍ مردود (١).

والخمر المحترمة التى يجوز امساكها هى ما اتخذت بدون قصد الخمرية فيشمل ذلك ما عصر بقصد جعله خلا أو عسلا أو بقصد شرب عصيرها أو بدون قصد شئ أو انتقلت ليمسكها بنحو هبة أو ارث أو وصية أو عصرها من لا يصلح قصده فى العصر كصبى ومجنون أو عصرها بقصد الخمرية ثم مات أو عصرها كافر بقصد الخمرية ثم أسلم (٢).

والاتخاذ يكون فى الابتداء بشرط‍ الا يطرأ بعده قصد يفسده فلو طرأ قصد الخمرية زال الاحترام وعكسه بالعكس.

واذا استحكمت الخمر المحترمة وأيس أهل الصنعة من عودها خلا الا يصنع آدمى قال ابن الرفعة الاشبه فيما نظنه أنه لا يجوز امساكها حينئذ وعلق على ذلك الرملى الكبير فى حاشيته على أسنى المطالب بقوله قد يقال لما كانت محترمة لا يمتنع امساكها لمنافع قد تعرض من اطفاء نار وعجن طين مثلا (٣) واذا أمسك شخص خمرا عمدا مع علمه بحرمتها ولزوم اراقتها فان ذلك لا يوجب رد شهادته لانه ربما قصد امساكها لتصير خلا (٤).

ويجوز امساك ظروف الخمر والانتفاع بها واستعمالها فى كل شئ اذا غسلت وكان غسلها ممكنا (٥).

وبناء على جواز امساك الخمر المحترمة فاذا غصبت من ممسكها يجب ردها اليه مادامت العين باقية اما غير المحترمة فتراق ولا ترد عليه فان تلفت الخمر ولو محترمه فى بد الغاصب فلا ضمان عليه لانتقاء قيمتها كسائر النجاسات (٦).

ومن اقتنى خمرا وأظهرها وزعم أنها خمر خل لم يقبل منه كما نقله امام الحرمين عن طوائف والا لاتخذ الفساق ذلك وسيلة الى اقتناء الخمر باظهارها وأنهم عصروها للخلية ولو شهدت علامات بأنها محترمة لم يتعرض لها وكذلك ان غصب شخص كلبا فيه منفعة لزمه رده على صاحبه لانه يجوز اقتناؤه للانتفاع به فلزمه رده فان حبسه عن صاحبه مدة لمثلها أجرة فالصحيح أنه لا أجرة له (٧).

والصحيح أيضا عدم جواز استئجار الكلب


(١) المجموع شرح المهذب السابق ج‍ ٢ ص ٥٧٦ - ٥٧٧، ج‍ ٩ ص ٢٣٤ واسنى المطالب ج‍ ١ ص ٥١٥.
(٢) نهاية المحتاج الى شرح المنهاج السابق ج‍ ٤ ص ١٢٢ - ١٢٣ واسنى المطالب ج‍ ٢ ص ٣٤٤.
(٣) اسنى المطالب وحاشيته الرملى عليه ج‍ ٢ ص ١٥٨.
(٤) المراجع السابق ج‍ ٤ ص ٣٤٦.
(٥) المجموع شرح المهذب السابق ج‍ ٤ ص ٥٧٨.
(٦) نهاية المحتاج الى شرح المنهاج ج‍ ٤ ص ١٢٢ - ١٢٣.
(٧) مغنى المحتاج ج‍ ٢ ص ٢٨٥ ونهاية المحتاج ج‍ ٤ ص ١٢٣ الطبعة السابقة.