للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والخيار ونحوهما يكون ظاهرا ولا حاجة الى غسله (١).

وكذلك يجوز اقتناء كل ما ينتفع به من النجاسات كالزيت النجس وجلد الميتة والسماد (٢) اما الكلب العقور فلا يجوز اقتناؤه وكذلك الكلب الكلب - أى المجنون - ويستحب قتلهما الا اذا تعين دفاعا عن النفس وغيرها فيجب للحديث الصحيح «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل خمس فواسق فى الحل والحرم الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور» (٣).

وان لم يكن الكلب عقورا ولا كلبا لم يجز قتله سواء كان فيه منفعة أم لا وسواء كان أسود أم لا وهذا كله لا خلاف فيه بين اصحابنا ومن صرح به القاضى حسين وامام الحرمين قال امام الحرمين: الأمر بقتل الكلب الاسود وغيره منسوخ فلا يحل قتل شئ منها اليوم لا الأسود ولا غيره الا الكلب العقور والكلب (٤). والغواسق الخمس المذكورة لا تعصم ولا تملك ولا اثر لليد فيها باختصاص لعدم احترامها للأمر بقتلها والحق بها الامام الحرمين المؤذيات بطباعها كالأسد والذئب (٥) ويحرم اقتناء الفواسق كلها.

وكذلك (٦) لا يجوز اقتناء الخنزير مطلقا سواء احتاج اليه الانسان ام لا وسواء كان فيه عدوى تعدو الناس أم لم يكن لكن ان كان فيه عدوى وجب قتله قطعا والا فوجهان.

(أحدهما) يجب قتله.

(والثانى) يجوز قتله ويجوز ارساله وهذا الخلاف وجوب قتله أما اقتنائه فلا يجوز بحال. (٧) ولا يجوز اقتناء النمس ونحوه من الحيوانات عدا الهرة وكذلك لا يجوز اقتناء الحشرات لكن لا يندب قتلها الا اذا كان فيها ضرر كالحية. (٨) واقتناء الحمام للبيض أو الفرخ أو الانس به أو حمل الكتب مباح ويكره اقتناؤه للعب به بالتطير والمسابقة الا أن ذلك يقتضيه العقد كشرط‍ الملك للمشترى لا يفسد ذلك اللهم الا اذا انضم اليه قمار أو نحوه فترد به الشهادة حينئذ (٩).

وسئل القفال عن اقتناء الطيور وحبسها فى اقفاص لسماع اصواتها وغير ذلك فأجاب بالجواز اذا تعهد مالكها بما تحتاج اليه لانها كالبهيمة تربط‍ (١٠).

والخمر نوعان محترمة وغير محترمة فغيرا المحترمة وهى ما اتخذ عصيرها بقصد الخمرية - يحرم اقتناؤها ويجب اراقتها لما سبق ذكره


(١) المجموع ج‍ ٣ ص ٥٧٣ الطبعة السابقة.
(٢) المهذب للشيرازى ج‍ ١ ص ٤٥٢ الطبعة السابقة.
(٣) رواه البخارى ومسلم واحمد عن عائشة (انظر نيل الاوطار ج‍ ٥ ص ٢٦ الطبعة السابقة).
(٤) المهذب السابق ج‍ ٢ ص ٢٤١ والمجموع السابق ج‍ ٩ ص ٢٣٥.
(٥) نهاية المحتاج السابق ج‍ ٣ ص ١٨ والمجموع ج‍ ٩ ص ٢٣٣.
(٦) نهاية المحتاج السابق ج‍ ٣ ص ١٨ والمجموع ج‍ ٩ ص ٢٣٣.
(٧) حاشية البجيرمى على شرح الخطيب المسمى بالاقتناع ج‍ ١ ص ٢٦٥ طبع مطبعة دار الكتب العربية بالقاهرة.
(٨) اسنى المطالب شرح رمض الطالب السابق ج‍ ٤ ص ١٧٣ الطبعة السابقة.
(٩) الاشباه والنظائر للسيوطى ص ١٥٠ طبعة الحلبى سنة ١٣٧٨ هـ‍.
(١٠) اسنى المطالب السابق ج‍ ٤ ص ٣٤٤ مغنى المحتاج السابق ج‍ ٤ ص ١٩٢.