للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الدف لاستعماله فى الزواج حتى يشتهر ويعرف وسواء فى ذلك الرجال والنساء (١)

وان كسر شخص آلة لهو كمزمار لشخص اخر لم يضمنه لانه لا يحل بيعه فلم يضمنه كالميته. (٢) ولقول النبى صلّى الله عليه وسلم «بعثت بمحق القينات والمعازف» (٣)

ولا تصح الوصية بمزمار ولا طنبور ولا عود من عيدان اللهو وكذا آلات اللهو كلها لانها محرمة وسواء كانت فيها الاوتار أو لم تكن لانها مهيأة لفعل المعصية دون غيرها فأشبه ما لو كانت بأوتارها وان أوصى له بطبل حرب أو صيد أو حجيج صحت الوصية به لأن فيه منفعة مباحة.

ولا تصح بطبل لهو لا يصلح للحرب وقت الوصية لأنه لا منفعة فيه مباحة فان كان الطبل يصلح للحرب واللهو معا صحت الوصية به لقيام المنفعة المباحة به.

وكذلك تصح الوصية ان كان الطبل من جوهر نفيس ينتفع برضاضه - اى فتوته - كالذهب والفضة صحت الوصية به نظرا الى الانتفاع بجوهرهما دون جهة التحريم كآنية الذهب والفضة وقياس ذلك صحة بيعه أيضا. (٤)

وتعليق ما فيه صورة حيوان فى البيوت وستر الجدر به حرام على الذكور والاناث وتصويره على ستار وسقف وحائط‍ وسرير ونحوها كبيرة لحديث أبى طلحة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير (٥) قال فى المبدع والمراد به كل منهى عن اقتنائه.

وفى الأداب هل يحمل على كل صورة أم (٦) صورة منهى عنها، قال صاحب كشاف القناع:

الأظهر الثانى. أما اقتناء ما فيه صورة حيوان لافتراشه وجعله مخدة مثلا فيجوز بلا كراهة قال: فى الفروع لانه عليه الصلاة والسّلام اتكأ على مخدة فيها صورة رواه أحمد ولأنها أى الصور - اذا كانت تداس وتبتذل لم تكن معززة ولا معظمة فلا تشبه الأصنام التى تعبد وتتخذ آلهة فلا تكرم.

فالمباح منها ما كان مبسوطا والمكروه منها ما كان معلقا بدليل ما روت عائشة قالت:

قدم النبى صلّى الله عليه وسله من سفر وقد سترت لى سهوة بنمط‍ فيه تصاوير فلما رآه قال: أتسترين الخدر بستر فيه تصاوير، فهتكه قالت: فجعلت منه منيذتين كأنى أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على احداهما (٧) رواه ابن عبد البر والسهوة بيت


(١) الغنى والشرح الكبير ح‍ ١٠ ص ٣٤٤ وكشاف القناع السابق ح‍ ٣ ص ١٢، ١٠٩.
(٢) المغنى والشرح ح‍ ٥ ص ٤٤٥ - ٤٤٦.
(٣) رواه احمد قال البخارى فيه على بن زيد وهو ضعيف انظر نيل الاوطار ح‍ ٨ ص ٩٩) الطبعة السابقة.
(٤) المغنى والشرح الكبير ح‍ ٦ ص ٥٨٥ وكشاف القناع ح‍ ٢ ص ٥١٩.
(٥) رواه البخارى انظر صحيح البخارى بشرح القسطلانى ح‍ ٤ ص ٣٢ الطبعة الاولى.
(٦) كشاف القناع السابق ح‍ ١ ص ١٩٠.
(٧) رواه البخارى أيضا بدون زيادة الاتكاء.