للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

باقتنائها تضييق النقدين لانها لا تكون منها دراهم ولا دنانير.

والثانى ان هذه الجواهر لقلتها لا يحصل اتخاذ الآنية منها الا نادرا فلا تقضى اباحتها الى اتخاذها واستعمالها ولو اقتنيت كانت مصونة لا تستعمل ولا تظهر غالبا بخلاف آنية الذهب والفضة فانها فى مظنة الكثرة فكان التحريم متعلقا بالمظنة فلم يتجاوزه كما تعلق حكم التحريم فى اللبس بالحرير وجاز استعمال القصب من الثياب وان زادت قيمته على قيمة الحرير. (١)

وان كسر شخص آنية ذهب أو فضة لأخر لم يضمنها لأن اقتناءها محرم.

وحكى أبو الخطاب رواية اخرى انه يضمن نقل ذلك عنه مهنا. (٢)

وأما الحلى من الذهب أو الفضة فيجوز اقتناؤه واستعماله للنساء. (٣)

اما الرجل فيحرم عليه استعماله فى الجملة كما يحرم عليه اقتناؤه فى بعض الاحوال دون البعض كما سيأتى مفصلا فى اثر الاقتناء فى سقوط‍ الزكاة (٤) اما ثياب الحرير فلا يحرم اقتناؤها للرجال أو النساء لانه يباح لهما التجارة فيها ولا يلزم من تحريم استعماله على الرجل تحريم اقتنائه.

أما استعمال الحرير فهو حرام لبسه وافتراشه فى الصلاة وغيرها على الرجل ولو كافرا وذلك لحديث عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير فانه من لبسه فى الدنيا لم يلبسه فى الاخرة (٥) ولما روى حذيفة أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى أن يلبس الحرير والديباج وأن يجلس عليه (٦) وكذلك يحرم على الرجل تعليقه فى بيته وستر الجدربه وتوسده واستناده اليه واتكاؤه عليه الا من ضرورة فلا يحرم معها لبس ما كله حرير ولا افتراشه ونحوه.

ويباح لبس الحرير للرجل أيضا فى حرب مباح ولو كان لبسه لغير حاجة لأن المنع من لبسه لما فيه من الخيلاء وذلك غير مذموم فى الحرب كما يباح لبسه لحكة أى جرب - ومرض ينفع فيه لبس الحرير.

أما المرأة فيباح لها الحرير مطلقا (٧) لما روى عن أبى موسى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال أحل الحرير والذهب للاناث من أمتى وحرم على ذكورها. (٨)

وكذلك يحرم اقتناء واستعمال آلات الملاهى كالطنبور والمزمار والناى والعود وزمارة الراعى ونحوها لا يستثنى من ذلك سوى


(١) رواه أبو داود فى سنته (انظر سنن ابى داود بهامش شرح الزرقانى على صحيح الموطأ للامام مالك ح‍ ١ ص ٣٦) المطبعة الخيرية.
(٢) كشف القناع وشرح المنتهى بهامشه ح‍ ١ ص ٣٤ - ٣٦ والمغنى والشرح الكبير ح‍ ١ ص ٥٤ - ٥٨، ٦٤ - ٦٦ وفتاوى ابن تمية ح‍ ٢ ص ٣٥٦.
(٣) المغنى السابق ح‍ ٥ ص ٤٤٦ ..
(٤) كشاف القناع السابق ح‍ ١ ص ٤٦٤ - ٤٦٧ والمغنى ح‍ ٢ ص ٦٠٧ - ٦١١.
(٥) رواه احمد والبخارى ومسلم (انظر نيل الاوطار ح‍ ٢ ص ٨١) -
(٦) رواه البخارى ح‍ ٢ ص ٨٧.
(٧) كشاف القناع السابق ح‍ ١ ص ١٩٠ - ١٩٢ والمغنى ح‍ ١ ص ٦٤، ٦٣٠.
(٨) رواه أحمد والنسائى والترمذى وصححه واخرجه ايضا أبو داود والحاكم وصححه (انظر نيل الاوطار ح‍ ٢ ص ٨٣ - ٨٤).