للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(١) ولأن الحاجة تدعو إليه وليس فيه سرف ولا خيلاء.

قال القاضى أبو يعلى: يباح ذلك مع الحاجة وعدمها.

وقال أبو الخطاب: لا يباح اليسير إلا لحاجة ومعنى الحاجة أن تدعو الحاجة الى فعله به وان كان غيره يقوم مقامه.

ويحرم اقتناء واستعمال اناء ونحوه مطلى بذهب أو فضة بأن يجعل الذهب أو الفضة كالورق ويطلى به الحديد ونحوه.

ويحرم اقتناء واستعمال اناء ونحوه مكفت ونحوه كالمنقوش من الذهب والفضة أو من أحدهما والتكفيت أن يبرد الاناء من حديد أو نحوه حتى يصير فيه شبه المجارى فى غاية الدقة ثم يوضع فيها شريط‍ دقيق من ذهب أو فضة ويدق عليه حتى بلصق وذلك لما روى ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلّم قال: من شرب فى اناء ذهب أو فضة أو أناء فيه شئ من ذلك فانما يجرجر فى بطنه نار جهنم ولأن العلة التى لاجلها حرم الخالص منهما وهى الخيلاء وكسر قلوب الفقراء وتضييق النقدين موجودة فى المموه ونحوه.

وقيل: أن كان لو حل لاجتمع منه شئ وحرم والا فلا.

ولا يختص تحريم كل ذلك بالذكر بل يشمل الذكر والانثى والخنثى مكلفا كان أو غير مكلف بمعنى أن ولى غير المكلف يأثم بفعل ذلك له لعموم الأخبار وعدم المخصص وانما أبيح التحلى بالحلى النساء لحاجتهن اليه لاجل التزين للزوج وهذا ليس بموجود فى الأنية فتبقى على التحريم.

وقيل يباح اقتناء كل ذلك دون الاستعمال لتخصيص النهى فى الاحاديث المذكورة بالاستعمال ولأنه لا يلزم من تحريم الاستعمال تحريم الاقتناء كما لو اقتنى الرجل ثياب الحرير.

قال صاحب المغنى: ذكر هذا بعض أصحابنا وجها فى المذهب.

هذا فى آنية الذهب والفضة أما ما عدا ذلك فيباح اقتناء واستعمال كل اناء طاهر سواء كان ثمينا - أى كثير الثمن - كالمتخذ من جوهر وياقوت وزمرد وبلور وعقيق وصفر.

أو غير ثمين كالمتخذ من الخشب والخزف والجلد والحجارة والحديد لما روى عن عبد الله بن زيد قال أتانا رسول الله صلّى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء فى تور من صفر فتوضأ والتور - الطشت والصفر النحاس.

وروى أبو داود فى سننه عن عائشة قال:

كنت اغتسل أنا ورسول الله صلّى الله عليه وسلم فى تور من شبه (٢) والشبه هـ‍ أرفع أنواع الصفر يشبه الذهب فى لونه - ولأن الاصل الحل فيبقى عليه. ولا يصح قياس آنيه الجواهر على آنية الذهب والفضة لوجهين.

أحدهما أن الجواهر الثمينة لا يعرفها الا خواص الناس فلا يؤد استعمالها الى كسر قلوب الفقراء لكونهم لا يعرفونها ولا يحصل


(١) رواه الدارقنطى واخرجه البيهقى (نيل الاوطار ح‍ ١ ص ٦٨) الطبعة السابقة.
(٢) رواه البخارى وابو داود وابن ماجة (انظر نيل الاوطار ح‍ ١ ص ٦٩ (الطبعة السابقة.