للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وان دخل طائر برج شخص فأغلق عليه الباب ناويا امساكه لنفسه ضمنه لأنه أمسك مال غيره لنفسه فهو كالغاصب وان لم ينو ذلك فلا ضمان عليه لأنه يتصرف فى برجه كيف شاء فلا يضمن مال غيره بتلفه ضمنا لتصرفه الذى لم يتعد فيه.

ويحرم اقتناء آنية الذهب والفضة ولو بدون استعمال واسصناعها وكذا استعمالها على الرجال والنساء جميعا.

اما تحريم الاقتناء فلان ما حرم استعماله مطلقا حرم اقتناؤه على هيئة الاستعمال كالماهى نحو الطنبور وأما بتحريم استعمالها فلما روى حذيفة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

لا تشربوا فى آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا فى صحافها فانها لهم فى الدنيا ولكم فى الآخرة (١).

وروت أم سلمة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال «ان الذى يشرب فى آنية الذهب والفضة انما بجرجر فى بطنه نار جهنم» (٢) - والجرجرة صوت وقوع الماء بانحداره فى الجوف.

فتوعد عليه بالنار فدل على تحريمه ولأن فى ذلك سرفا وخيلاء وكسر قلوب الفقراء وتضييق النقدين وغير الأكل والشرب من سائر الاستعمال فى معناها لأن ذكرهما خرج مخرج الغالب فلا يتقيد الحكم به وفى معنى الآية فى تحريم الاقتناء والاستعمال الالة كالقلم والميل بكسر الميم ما يكتحل به والمجمرة والمدخنة والدواة والمشط‍ والسكين والكرسى والسرير والقنديل والملعقة والابواب والرفوف فيحرم اقتناؤه واستعمال كل ذلك من الذهب والفضة.

ويحرم اقتناء واستعمال اناء ونحوه مموه بذهب أو فضة بأن يذاب الذهب أو الفضة ويلقى فيه الاناء من نحاس أو نحوه فيكتسب منه لونه.

ويحرم اقتناء واستعمال اناء ونحوه مطعم بذهب أو فضة بأن يحفر فى اناء من خشب أو غيره حفرا ويوضع فيه قطع ذهب أو فضة على قدرها.

وكذلك المضبب بهما أن كان كثيرا فهو محرم بكل حال اقتناؤه واستعماله لحاجة أو لغيرها لأن فيه سرفا وخيلاء فأشبه الخالص. أما ان كان يسيرا فلا يحرم لأنه لا يوجد فيه المعنى المحرم.

قال صاحب المغنى: اذا ثبت هذا فاختلف أصحابنا قال ابو بكر: يباح اليسير من الذهب والفضة لما ذكر وأكثر أصحابنا على أنه لا يباح اليسير من الذهب ولا يباح منه الا ما دعت الضرورة اليه كأنف الذهب وما ربط‍ به أسنانه (٣).

وأما الفضة فيباح منها اليسير لما روى أنس أن قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة


(١) رواه احمد والبخارى ومسلم كما رواه بقية الجماعة الا حكم الاكل منه خاصة قال ابن المندة مجمع على صحته (انظر نيل الاوطار ح‍ ١ ص ٦٦)
(٢) رواه احمد والبخارى ومسلم وأخرجه أيضا الطبرانى وزاد الا ان يتوب (انظر نيل الاوطار ح‍ ١، ص ٦٧ - ٦٨).
(٣) رواه البخارى والشعب مع الصدع والشق (انظر نيل الاوطار ح‍ ١ ص ٦٩ الطبعة السابقة.