للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا تجوز اجارته ايضا - نص عليه أحمد - لأنه حيوان يحرم بيعه لخبثه فحرمت اجارته كالخنزير ولأن اباحة الانتفاع به لم تجز بيعه فذلك اجارته.

ويتخرج جواز اجارة الكلب الذى يباح اقتناؤه لأن فيه نفعا مباحا يجوز له اعارته فجازت اجارته له كغبره (١).

ومن مات وفى يده كلب يباح اقتناؤه فورثته أحق به كسائر الاختصاصات (٢).

وان أوصى بكلب يباح اقتناؤه صحت الوصية لأن الوصية تبرع فتصح فى المال وفى غير المال من الحقوق وان كان مما لا يباح اقتناؤه لم تصح الوصية به (٣).

وتصح هبة الكلب الذى يباح اقتناؤه لأن الهبة نقل لليد فيه من غير عوض. وقال القاضى لا تصح لانها تمليك فى الحياة فأشبه البيع.

والاول هو الاصح وتفارق الهبة البيع لان البائع يأخذ عوض الكلب وهو محرم (٤).

وذكر الخلال أنه يجوز اهداء الكلب الذى يباح اقتناؤه ولا بأس بالاثابة عليه لا على وجه البيع (٥).

وان اقتنى شخص كلبا عقورا فعقر إنسانا أو دابة ليلا أو نهارا أو خرق ثوب انسان فانه يلزم صاحبه ضمانه ما تلف لانه مفرط‍ باقتنائه هذا الكلب فلزمه الضمان.

الا أن يكون دخل منزله بغير اذنه لأنه متعد بالدخول فقد تسبب الى اتلاف نفسه بجنايته فان أتلف الكلب شيئا بغير العقر مثل أن لفه فى اناء انسان او بال فيه لم يضمنه مقتنيه أن هذا لا يختص الكلب العقور (٦).

قال القاضى: وان اقتنى سنورا - أى هرا يأكل فراخ الناس ضمن ما أتلفه كالكلب العقور ولا فرق بين الليل والنهار فان لم تكن له عادة بذلك لم يضمن صاحبه جنايته كالكلب الذى ليس بعقور.

ولو ان الكلب العقور أو السنور حصل عند انسان من غير اقتنائه ولا اختياره وأفسد شيئا على أحد لم يضمنه لأنه لم يحصل الاتلاف بسببه (٧).

وان اقتنى شخص حماما أو غيره من الطير فأرسله نهارا فلقط‍ حبا لم يضمنه لأن العادة ارساله. وقيل فى الكلب روايتان فى الجملة أحدهما يضمن صاحبه سواء كان فى منزله أو خارجا وسواء دخل المعقور باذن صاحب المنزل أو بغير أذنه لأن اقتناء الكلب العقور سبب للعقر وأذى الناس فيضمن صاحبه.

والثانية لا يضمن لقوله صلّى الله عليه وسلّم «العجماء جرجها جبار» أى هدر ولأنه أتلف من غير ان تكون يد صاحبه عليه أشبه سائر البهائم (٨).


(١) المرجع السابق ح‍ ٦ ص ١٣٧.
(٢) كشاف القناع السابق ح‍ ٢ ص ٩.
(٣) المغنى والشرح الكبير السابق ح‍ ٦ ص ٥٨٤.
(٤) المرجع السابق ح‍ ٤ ص ٢٠٠.
(٥) كشاف القناع ح‍ ٢ ص ٩ وانظر ايضا المحرر فى الفقه لابى البركات ح‍ ١ ص ٢٨٤ طبع مطبعة السنة المحمدية سنة ١٣٦٩ هـ‍
(٦) الحديث رواه الجماعة عن أبى هريرة وله طرق والفاظ‍ (انظر نيل الاوطار ح‍ ٤ ص ١٤٧).
(٧) المغنى والشرح الكبير ح‍ ٥ ص ٤٤٥ - ٤٤٦، ح‍ ١٠ ص ٣٥٨ الطبعة السابقة
(٨) المرجع السابق ح‍ ٥ ص ٤٤٧، ٤٥٤.