للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكذلك يحرم اقتناء الخنزير والانتفاع به ويمن قتله وقيل يباح (١).

ولا يجوز للمسلم اقتناء الخمر والمنصوص عن احمد وابن المبارك أنه ليس فى الخمر شئ محترم لا خمرة الخلال ولا غيرها لأن فى افتناء الخمر ولو للتخليل ما قد يفضى الى شربها كما أن شرب قليلها يدعو الى كثيرها فنهى عن ذلك (٢).

ويباح اقتناء بهيمة الأنعام سواء كانت طاهرة كالخيل أو مختلفا فى نجاستها كالبغل والحمار وكذلك يباح اقتناء سباع البهائم وجوارح الطير التى تصلح للصيد كالفهد والصقر والبازى والشاهين والعقاب والطير المقصود صوته كالهزار والبلل والببغاء وأشباه ذلك (٣).

وبيع الفهد والصقر المعلم جائز لانه حيوان ابيح اقتناؤه وفيه نفع يباح من غير وعيد فى اقتنائه فأبيح بيعه كالبغل والحمار فانه لا خلاف فى اباحة بيعها واما الكلب فان الشرع توعد على اقتنائه وحرمه الا فى حال الحاجة فصارت اباحته ثابتة بطريق الضرورة فلا يجوز بيعه بخلاف غيره وقال ابن ابى موسى وابو بكر ابن عبد العزيز لا يجوز بيع الفهد والصقر ونحوهما لانها نجسة فلم يجز بيعها كالكلب فان كان الفهد والصقر ونحوهما مما ليس بمعلم ولا يقبل التعليم لم يجز بيعه لعدم النفع به.

وان اقتنى شخص الحمام لطلب فراخها أو لحمل الكتب أو للانس بها من غير أذى يتعدى الى الناس لم ترد شهادته وقد روى عبادة بن الصامت أن رجلا جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم فشكى اليه الوحشة فقال: اتخذ زوجا من الحمام.

اما ان اقتناها للعلب بها يطيرها فلا شهادة له وذلك لانه سفه ودناءة وقلة مروة ويتضمن أذى الناس والجيران بطيره واشرافه على دورهم ورميه اياهم بالحجارة وقد رأى النبى صلّى الله عليه وسلم رجلا يتبع حمامه فقال: شيطان يتبع شيطانه (٤).

ويجوز اقتناء دود القز وبزره لتملك ما يخرج منه فأشبه البهائم (٥).

ولا يجوز بيع الكلب سواء كان مباح الاقتناء أم لا لأنه ليس بمال لأن المال الشرعى هو ما يباح نفعه مطلقا أو يباح اقتناؤه بلا حاجة والكلب لا يباح اقتناؤه الا لحاجة ولما روى أبو مسعود عقبة بن عمرو قال «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البعض وحلوان الكاهن (٦).

وعن رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ثمن الكلب خبيث» (٧)


(١) كشاف القناع السابق ح‍ ٤ ص ١٣٢.
١٣٢.
(٢) مجموعة فتاوى ابن تيمية ح‍ ٢ ص ١٠ - ١١ طبع مطبعة كروستان العلمية بالقاهرة سنة ١٣٢٦.
(٣) المغنى والشرح الكبير السابق ح‍ ٤ ص ٣٠٢ وشرح المنتهى بهامش كشاف القناع ح‍ ٢ ص ٤.
(٤) الحديث رواه ابى هريرة أحمد وابو داود وابن ماجه وقال يتبع شيطانا (انظر نيل الاوطار للشوكانى ح‍ ٥ ص ٢٨٢.
(٥) المغنى والشرح الكبير السابق ح‍ ١٢ ص ٣٨٣٣٧.
(٦) رواه الجماعة (انظر نيل الاوطار السابق ح‍ ٥ ص ١٤٣.
(٧) رواه احمد وابو داود والترمذى وصححه النسائى واخرجه ايضا مسلم (انظر نيل الاوطار للشوكانى ح‍ ٥ ص ٢٨٥.