للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من قتله فلا شئ فيه أصلا - فان كانت نقطة واحدة أو أكثر من اثنين لم يجز قتله.

وكذلك لا شئ من الضمان أصلا على من قتل كلبا لا يغنى زرعا ولا ضرعا ولا صيدا لان هذين الكلبين ينهى عن اقتنائهما جملة. (١)

ولا يحل اقتناء كل ما يحرم شربه (٢) وهو النقطة فما فوقها الى اكثر المقادير من كل شئ أسكر كثيره أحدا من الناس كالخمر ونبيذ التين وشراب القمح والسكران - نبت دائم الخضرة وشراب القمح والسكران - نبت دائم الخضرة ونقيعه وشرابه طبخ كل ذلك أو لم يطبخ ذهب أكثره أو أقله سواء فى كل ما ذكرنا ولا فرق.

وكذلك يحرم ملكه وبيعه لا لمؤمن ولا لكافر وشربه والانتفاع به بأى وجه من الوجوه (٣) فمن خلله فقد عصى الله عز وجل وحل أكل ذلك الخل الا أن ملكه قد سقط‍ عن الشراب الحلال اذا أسكر وصار خمرا فمن سبق اليه من أحد بغلبة أو بسرقة فهو حلال الا ان يسبق الذى خلله الى تملكه فهو حينئذ له كما لو سبق اليه غيره ولا فرق وذلك لما روى عن أبى سعيد الخدرى قال «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بالمدينة قال: يا أيها الناس ان الله تعالى يعرض بالخمر ولعل الله سينزل فيها أمرا فمن كان عنده منها شئ فليبعه ولينتفع به فما لبثنا الا يسيرا حتى قال النبى صلّى الله عليه وسلم: ان الله حرم الخمر فمن ادركته هذه الآية وعنده منها شئ فلا يشرب ولا يبع:

قال: فاستقبل الناس بما كان عندهم منها فى طريق المدينة فسفكوها (٤) ولا يحل كسر أوانى الخمر ومن كسرها من حاكم أو غيره فعليه ضمانها لكن تهرق وتغسل سواء كانت من الفخار أو الحجر أو العيدان لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بذلك حين سفكوها ولنهيه عليه الصلاة والسّلام عن اضاعة المال والكسر أو الخرق اضاعة للمال ومتلف مال غيره معتد فيضمن. (٥)

ومثل الخمر فى ذلك كل شئ حرام فلا يحل امساك واقتناء الحرام أصلا (٦) ومتى حرم شئ حرم ملكه وبيعه والتصرف فيه وأكله وقد حرم الله تعالى الخنزير والميتة والدم والأصنام فحرم ملك كل ذلك وشربه والانتفاع به وبيعه لمؤمن أو لكافر. (٧)

ولبس المرأة الحرير والذهب فى الصلاة وغيرها حلال لما روى عن أبى موسى الاشعرى «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال» ان الله أحل لاناث أمتى الحرير والذهب وحرمه على ذكورها (٨) والتحلى بالفضة واللولؤ


(١) المحلى السابق ح‍. ص ٦١٧ مسألة رقم ١٥١٤، ح‍ ٨ ص ٢٢٨ مسألة رقم ١٠٩٧، ح‍ ١٢ ص ٣٢١ مسألة ٢١٠٥
(٢) المرجع السابق ح‍ ٨ ص ٢٢٩ مسألة ١١٠٤
(٣) المرجع السابق ح‍ ٨ ص ٢٣٠ مسألة رقم ١٠٩٩.
(٤) المرجع السابق ح‍ ٨ ص ٢٩٩ مسألة رقم ١١٠٤.
(٥) المرجع السابق ج ٨ ص ٥٨٠ مسألة رقم ١١٠٥.
(٦) المرجع السابق ج ٨ ص ٥٨٠ مسألة رقم ١٢٦١.
(٧) المرجع السابق ج ٩ ص ٦١٤ - ٦١٥ مسألة رقم ١٥١٣
(٨) المرجع السابق ج ١١ ص ٣١٠، ٣١٧ مسألة رقم ١٥١٣