للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والياقوت والزمرد حلال فى كل شئ للرجال والنساء. (١) ولا تحل الصلاة للرجل خاصة فى ثوب فيه حرير أكثر من أربع أصابع فى طول الثوب والا الرقعة والتكفيف حول الزيل فهما مباحان.

وكذلك لا تحل فى ثوب فيه ذهب ولا لابسا ذهبا من خاتم أو غيره.

ولو حمل ذهبا له فى كمه ليحرزه أو حريرا فصلاته تامة. (٢)

ومن كسر حلية فضة فى سرج أو لجام أو مهاميز أو سيف أو تاج أو غير ذلك أو حلى ذهب لامرأة أو لرجل يعده لاهله أو للبيع كلف اعادته صحيحا كما كان فان تراضيا جميعا على أن يضمن له ما بين قيمته صحيحا ومكسورا جاز ذلك. (٣)

ولا يحل الأكل ولا الشرب فى آنية الذهب أو الفضة لا لرجل ولا لامرأة فان كان مضببا بالفضة جاز الأكل والشرب فيه للرجال والنساء لأنه ليس اناء فضة فان كان مضببا بالذهب أو مزينا به حرم على الرجال، لأن فيه استعمال ذهب، وحل للنساء لأنه ليس اناء ذهب. (٤)

أما اذا كان الاناء من صفر أو نحاس أو رصاص أو قزوير أو بللور أو زمرد أو ياقوت أو غير ذلك فمباح الأكل فيه والشرب والوضوء والغسل فيه للرجال والنساء (٥).

ولا يحل بيع آنية ذهب ولا فضة الا بعد كسرها، لصحة نهى النبى صلّى الله عليه وسلم عنها وهو ما روى عن أم سلمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «ان الذى يأكل ويشرب فى آنية الذهب والفضة انما يجرجر فى بطنه نار جهنم» (٦) فلا يحل تملكها، واذ لا يحل تملكها فلا يحل بيعها لأنها أكل مال بالباطل. (٧)

ومن كسر اناء فضة أو اناء ذهب فلا شئ عليه وقد أحسن وكذلك من كسر صليبا أو أهرق خمرا لمسلم أو لذمى. (٨)

ولا يحل اقتناء الصور الا ما كان رقما فى ثوب، ولا يحل بيع الصور الا للعب الصبايا فقط‍ فان اقتناءها لهن حلال وحسن وما جاز ملكه جاز بيعه الا أن يخص شيئا من ذلك نص فيوقف عنده، وذلك لما روى عن أبى طلحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة .. (٩) فحرام علينا تنفير الملائكة عن بيوتنا وهم رسل الله عز وجل،


(١) نفس المرجع ١١ ص ٣١٨ مسألة رقم ١٩٢٤.
(٢) المرجع السابق ج ٤ ص ٥٠ مسألة رقم ٣٩٥.
(٣) المرجع السابق ج ٨ ص ٥٨٨ مسألة رقم ١٢٦٨.
(٤) المرجع السابق ج ٨ ص ١٢٤ مسألة رقم ١٠١٦
(٥) المرجع السابق ج ٢ ص ٣٠٤ مسألة رقم ٢٧٢.
(٦) رواه مسلم واخرجه ايضا الطبرانى وزاد الا أن يتوب (انظر الاوطار ج‍ ١ ص ٦٨.
(٧) المحلى السابق ج ٩ ص ٥٨٤ مسألة رقم ١٥٠٣، ج‍ ٢ ص ٣٠٣
(٨) المرجع السابق ج ٨ ص ٥٨٦ مسألة رقم ١٢٦٧
(٩) رواه البخارى انظر البخارى وشرح القسطلانى ج‍ ٤ ص ٣٢ الطبعة الاولى طبع المطبعة الشرفية بالقاهرة سنة ١٣٠٤ هـ‍