للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وروى عن عائشة قالت: «كنت ألعب بالبنات عند رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وكان يأتينى صواحبى فكن يتقمصن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسر بهن الى»

فوجب استثناء البنات للصبايا من جملة ما نهى عنه من الصور.

وأما (١) الصلب فبخلاف ذلك ولا يحل تركها فى ثوب ولا فى غيره، لما روى عن عائشة:

«أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم لم يكن يدع فى بيته ثوبا فيه تصليب الا تقضه» رواه البخارى وابو داود وأحمد وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم أنه كره الستر المعلق فيه التصاوير فجعلت له منه وسادة فلم ينكرها، فصح أن الصور فى الستور مكروهة غير محرمة، وفى الوسائد وغير الستور ليس مكروها. استخدامها (٢)

وبيع الشطرنج والمزامير والعيدان والمعازف والطنابير حلال كله، ومن كسر لآخر شيئا من ذلك ضمنه، لأنها مال من مال مالكها، الا أن يكون صورة مصورة فلا ضمان على كاسرها وكذلك يحل تملك أى اقتناء - المعازف، لانه لم يأت عن الله تعالى ولا عن رسوله صلّى الله عليه وسلّم تفصيل بتحريم شئ مما ذكرنا تملكا أو استعمالا، فصح أنه كله حلال مطلق، وقد روينا عن طريق مسلم عن عائشة أم المؤمنين أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان تغنيان وتضربان ورسول الله صلّى الله عليه وسلّم مسجى بثوبه فانتهزهما ابو بكر فكشف رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وجهه وقال: «دعهما يا أبا بكر فانها أيام عيد».

وفى رواية فدخل أو بكر فانتهرنى وقال لى: أمزمار الشيطان فى بيت رسول الله فقال: له الرسول صلّى الله عليه وسلّم:

دعهما. (٣)

وما روى من تجنبه عليه الصلاة والسّلام سماعه فهو كتجنبه أكثر المباح من أكثر امور الدنيا كتجنبه الأكل متكئا وأن يبيت عنده دينار أو درهم وتجنبه ان يعلق الستر فى بيته. (٤)

اما النرد فلا يحل تملكها - أى اقتناؤها وبيعها حرام لما روى عن ابى موسى الأشعرى «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله»

وما روى عن عائشة أم المؤمنين: أنها بلغها أن أهل بيت فى دارها كانوا سكانا فيها أن عندهم نردا فأرسلت اليهم لئن لم تخرجوها لأخرجنكم من دارى وأنكرت عليهم. (٥)

ويجوز تملك - أى اقتناء وبيع النحل ودود الحرير والضب والضبع لان الضب والضبع حلال أكلها وصيد من الصيود وما جاز تملكه جاز بيعه. وأما النحل ودود


(١) رواه البخارى (انظر صحيح البخارى وشرح القسطلانى ح‍ ٤ ص ٣٢) الطبعة الاولى بالمطبعة الشرفية بالقاهرة سنة ١٣٠٤.
(٢) المحلى لابن حزم السابق ح‍ ٩ ص ٦٤٦ مسألة رقم ١٥٣٨.
(٣) رواه البخارى ومسلم فى صحيحهما (انظر نيل الاوطار للشوكانى السابق ح‍ ٨ ص ١٠٦).
(٤) المحلى السابق ح‍ ٩ ص ٧٠١ وما بعدها مسألة رقم ١٥٦٦.
(٥) المرجع السابق ح‍ ٩ ص ٦٤٢ - ٦٤٣ وما بعدها مسألة رقم ١٥٣٣