ويخالف الانشاءات حيث لا يحتمل الجهالة احتياطا لابتداء الثبوت وتحرزا عن الغرر.
قال السبكى والمبهم كأحد العبدين فى معنى المجهول .. فلو قال الشخص: له على شئ قبل تفسيره بكل ما يتمول وان قل كفلس لصدق اسم الشئ عليه .. وضابط المتمول كما قال الامام - ما يسد مسدا او يقع موقعا يحصل به جلب نفع او دفع ضرر. ويأتى حكم ما اذا امتنع من التفسير او فسر ولكن نوزع فى تفسيره .. ولو فسره بما لا يتمول لكنه من جنس المال كحبة حنطة او قمع باذنجانة او قشرة لوز او فستق. أو فسر بما لا يتمول وليس من جنس المال ولكن يقتنى ككلب معلم للصيد او قابل للتعليم او سرجين وكل نجس يقتنى كجلد ميتة تطهر بالدباغ قبل تفسيره فى الامرين فى الاصح لصدق اسم الشئ على كل منهما. وهو يحرم اخذه ويجب رده.
والثانى لا يقبل تفسيره فى الامرين لان الأول وهو مالا يتمول من جنس المال لحبة الحنطة لا قيمة له فلا يصح التزامه بكلمة على ولان الثانى وهو مالا يتمول وليس من جنس المال ولكن يقتنى كالكلب المعلم او القابل للتعلم او النجس الذى يقتنى كالسرجين وجلد الميتة الذى يطهر بالدباغ هذا الثانى ليس بمال.
وظاهر الاقرار المال .. ولا يقبل تفسيره بمالا يقتنى اى شئ لا يحل اقتناؤه شرعا كخنزير وكلب لا نفع فيه للصيد ونحوه وجلد لا يطهر بالدبغ وميتة لا يحل اكلها لان هذه الاشياء ليس فيها شئ ولا يجب ردها فلا يصدق بها قوله على ..
ولو قال يدل قوله - له على شئ .. له عندى شئ. او غصبت منه شيئا صح تفسيره بما لا يقتنى لانه ليس فى اللفظ ما يشعر بالتزام حق. وكذلك فى قوله. له على شئ. لا يقبل تفسيره بعيادة مريض ولا يرد سلام لبعد فهمهما فى معرض الاقرار .. ولكن ان قال:
له على حق قبل تفسيره بهما. فان قيل الحق اخص من الشئ فكيف يقبل فى تفسيره الاخص ما لا يقبل فى تفسير الاعم؟ اجيب بأن الحق يطلق عرفا على ذلك بخلاف الشئ فان قيل فى العرف له على حق. ويراد به ذلك.
وفى الخبر حق المسلم على المسلم خمس وذكر منها عيادة المريض ورد السّلام. فالمدار فى اعتبار الاقرار ان يشيع استعمال اللفظ عرفا .. ولو أقر بمال مطلق غير موصوف بوصف. او اقر بمال عظيم او كبير او كثير او جليل او خطير او وافر او نفيس أو أكثر من مال فلان المشهور بالمال الكثير او مما فى يده او مما يشهد به المشهود عليه او مما حكم به الحاكم على فلان او نحو ذلك - قبل منه تفسيره بما قل من المال وان لم يتمول كحبة الحنطة. وذلك لبطلان قوله - له عندى مال لصدق اسم المال عليه والاصل براءة الذمة من الزيادة - واما عند وصف المال المقر به بالعظم والكثرة والكبر والخطر ونحو ذلك مما ذكر من اوصاف. فالاحتمال انه يريد العظم والكثرة بالنسبة للفقير او الشحيح. او باعتبار كفر مستحله وعقاب غاصبه وثواب باذله للمحتاج والمضطر ونحو ذلك. وفى قوله اكثر من مال فلان. فمن حيث انه احل من مال فلان هذا او كونه فى مأمن التلف اكثر من مال فلان هذا لانه دين لا يتعرض للتلف.
ومال فلان عين يتعرض له. وقد قال الشافعى رحمه الله تعالى. اصل ما ابنى عليه الأقرار أن