للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(١) الاقرار بالحرية: فاذا أقر رجل بحرية عبده ثبتت حريته وإن كذبه العبد فى الاقرار ورده. ولو رجع العبد بعد التكذيب وصدق سيده فى الاقرار بحريته يصح ويقبل منه.

(٢) الاقرار بالنسب فيما يصح الاقرار به وهو ما لا يتضمن تحميل النسب على الغير:

يتوقف على قبول المقر بنسبه وتصديقه اذا كان اهلا للتصديق كما ذكرنا. ولا يرتد برده.

فاذا كذب المقر بنسبه المقر فى اقراره ثم عاد فصدقه صح وثبت النسب بالاقرار بدون حاجة الى اعادة الاقرار ثانيا.

(٣) الاقرار بمولى العتاقة: لا يبطله الرد والتكذيب من المقر له حتى لو عاد المقر له وصدق المقر فى اقراره بعد تكذيبه صح.

(٤) الاقرار بالرق: فاذا أقر شخص بأنه عبد رقيق لفلان مع توفر شروط‍ صحة الاقرار بالرق. فكذبه المقر له فى الاقرار ثم عاد فصدقه صح الاقرار وكان للمقر له ان يمتلكه.

(٥) الاقرار بالطلاق: فاذا أقر رجل بأنه طلق زوجته وكذبته المرأة فى هذا الاقرار عمل باقرار الرجل فى اعتبارها مطلقة ولم ينظر الى تكذيبها.

(٦) الاقرار بالعتق: فاذا أقر رجل بأنه أعتق عبده وكذبه العبد فى هذا الاقرار لم ينظر الى تكذيبه وأصبح العبد حرا بمقتضى اقرار سيده.

(٧) الاقرار بالوقف: فاذا أقر رجل بدار تحت يده انها وقف على فلان ثم من بعده على أولاده. ثم من بعدهم على الفقراء. فرد فلان هذا الاقرار وكذب المقر فيه لم يبطل الاقرار بالموقف بهذا الرد بل تبقى الدار وقفا رغم هذا الرد بحيث لو عاد المنكر وصدق المقر فى اقراره بالوقف أخذ نصيبه فيه بدون احتياج الى اقرار جديد بالوقف ومادام المنكر مصر على الرد يكون نصيبه للفقراء.

(٨) الاقرار بالنكاح: فلو أقر رجل بنكاح امرأة فكذبته فى اقراره وانكرت النكاح لم يبطل النكاح بهذا الرد بل يبقى بحيث اذا عادت وصدقته فى الاقرار ثبت النكاح بدون حاجة الى اقرار آخر جديد.

(٩) الاقرار بالارث لآخر: لا يرتد بالرد ولا يسقط‍ الحق بالرد والتكذيب. الا بدرء الوارث ارثه من مورثه لا يعمل ولا يؤثر.

قال فى الدر المختار: والضابط‍ فى ذلك.

ان ما فيه تمليك مال ولو من وجه يقبل الرد.

وما ليس فيه تمليك مال كابطال شفعة وطلاق وعتاق لا يقبل الرد .. وهذا ضابط‍ حسن فليحفظ‍. وقال فى تكملة ابن عابدين: نقل العلامة عبد البر بن الشحنة عن تقويم الدبوسى الصدقة بالواجب اى الثابت فى الذمة اسقاط‍ كصدقة الدين على الغريم وهبة الدين له.

فتتم له بغير قبول. وكذا سائر الاسقاطات تتم من غير قبول الا ان ما فيه تمليك مال من وجه قبل الارتداد بالرد. وما ليس فيه تمليك مال لم يقبل الرد كابطال حق الشفعة والطلاق ..

وهذا ضابط‍ حسن فننبه له.

وفى كل موضع بطل الاقرار فيه بالرد اذا اعاد المقر بعد ذلك اقراره ثانية فصدقه المقر له صح الاقرار وكان للمقر له ان يؤاخذه به استحسانا لا قياسا .. وجه الاستحسان أنه يحتمل انه كذبه بغير حق لغرض من الاغراض