للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو كذبه وسواء تصرف فيه المشترى أم لا.

أما الأم فان اتهم البائع فيها بمحبة رغبة فيها لجمالها أو عدم ثمن عند البائع فأنها لا ترد للبائع ولزمه أن يرد الثمن لمشتريها وان لم يتهم فيها بواحد مما ذكر فانها ترد له أم ولد كما كانت أولا ويرد الثمن لمشتريها.

واذا (١) ولدت زوجة رجل وأمة رجل آخر واختلطا الولدان عينته القافة وعن ابن القاسم رحمه الله تعالى فيمن وجدت مع ابنتها أخرى لا تلحق بزوجها واحدة منهما لاحتمال كون البنت الأخرى من نكاح والقافة لا تكون فى نكاحين لكن رجح القول بانها تدخل فى نكاح مجهول كما فى هذا الفرع ثم المذهب ان القافة تكون فى النكاحين أيضا وانما تعتمد القافة فى معرفتها الانساب بالشبه على أب لم يدفن أى بان عرفته قبل دفنه سواء عرفته بعد الموت أو قبله ويكفى قائف واحد على المشهور لأنه مخبر، وجاء فى التاج (٢) والاكليل: أنه لا يلحق اللقيط‍ بملتقطه ولا غيره الا ببينة أو بوجه من المدونة قال مالك رحمه الله تعالى من التقط‍ لقيطا فأتى رجل فادعى أنه ولده لم يصدق ولم يلحق به الا ان يكون لدعواه وجه كرجل عرف أنه لا يعيش له ولد فزعم أنه رماه لقول الناس اذا طرح عاش ونحوه مما يدل على صدقه فانه يلحق به والا لم يصدق الا ببينة قيل لابن القاسم رحمه الله تعالى فان صدقه الملتقط‍ قال أراه شاهدا ولا تجوز شهادة واحد مع اليمين فى النسب قال ابن يونس رحمه الله تعالى خالف ابن القاسم رحمه الله تعالى أصله فى الاستلحاق وقال فى المدونة ومن التقط‍ لقيطا فانفق عليه فأتى رجل أقام البينة أنه ابنه فله أن يتبعه بما انفق ان كان الأب موسرا فى حين النفقة لأنه ممن تلزمه نفقته هذا ان تعمد الأب طرحه وان لم يكون هو طرحه فلا شئ عليه وانظر لو اختلفا فى طرحه فادعى الملتقط‍ ان أباه طرحه عمدا وانكره الأب فالقول قول من أشبه منهما وكذلك لو اختلفا فى عسر الأب وقت الانفاق أو يسره ويملك أب (٣) وان علا جارية فرعه وان سفل ذكرا أو أنثى بتلذذه ويتبع بها ان أعدم وتباع عليه فيها ان لم تحمل وللابن ان يتمسك بها فى هذه الحالة وحرمت على الابن فقط‍ ان لم يكن وطئها وحرمت عليهما معا ان وطئاها أو تلذذا بها بدون وط‍ ء وان حملت عتقت أى ناجزا على مولدها منهما لأن كل أم ولد حرم وطؤها نجز عتقها فان ولدت من كل عتقت على السابق منهما فان وطئاها بطهر ولم توجد قافة تعين الحق بهما وعتقت عليهما كما لو الحقته بهما وحاصل ما فى المسألة انها تارة تلد من أحدهما وتارة تلد منهما وفى كل اما أن يعلم السابق أولا فان ولدت من أحدهما فقط‍ وعلم كانت أم ولد له وعتقت عليه ناجزا كان هو الأب أو الابن ولا يتأتى العلم بذلك الأحد الذى ولدت منه الا اذا كان وطؤهما فى طهرين بان استبرأها احدهما بحيضة من وط‍ ء الأول ووطئها بعدها


(١) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه للشيخ محمد عرفة الدسوقى ج‍ ٣ ص ٤١٦، ٤١٧ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٢) مواهب الجليل بشرح مختصر أبى الضياء خليل وبهامشه التاج والاكليل لأبى محمد بن يوسف الشهير بالمواق ج‍ ٦ ص ٨١، ٨٢ وما بعدهما طبع مطبعة السعادة مصر سنة ١٣٢٩ هـ‍ الطبعة الأولى.
(٣) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه فى كتاب ج‍ ٢ ص ٢٦١ الطبعة السابقة.