للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فان أتت بولد لستة أشهر من وط‍ ء الثانى لحق به وعتقت عليه وان ولدت لأقل من سته أشهر من وط‍ ء الثانى لحق بالأول لأنه كان فى بطنها عند حيضها والحامل تحيض عند مالك رحمه الله تعالى وان لم يعلم من أيهما بان وطئاها فى طهر واحد فالقول للقافة فمن الحقته به فهو ابن له وتعتق عليه فان لم تلحقه بواحد عتق عليهما كأن لم تكن قافة أو كانوا واختلفوا ولم يكن أحدهم أعرف وأرجح من الثانى وان ولدت من كل واحد ولدا فانها تعتق على السابق منهما ان علم والا عتقت عليهما وكل من عتقت عليه وحده فالولاء له وان عتقت عليهما فالولاء لهما ويغرم الأب قيمتها فى كل الصور ولو عتقت على الابن وحده وتكون قيمة قن ويؤدب الأب فى الصور كلها ان لم يعذر بجهل، وان لاعن (١) الزوج زوجته لرؤيته زناها وادعى الوط‍ ء قبل الرؤية وأتت بولد وادعى عدم الاستبراء بعد ذلك الوط‍ ء ثم ظهر بها حمل فهذا الولد اما ان لا يمكن ان يكون من زنا الرؤية بان أتت به لأقل من ستة أشهر ناقصة خمسة أيام من يوم الرؤية واما ان يمكن ان يكون من زنا الرؤية بأن أتت به لستة أشهر ناقصة خمسة أيام فأكثر من يوم الرؤية فان كان الأول لحق بالزوج قطعا وان كان الثانى فلمالك فيه ثلاثة أقوال:

الأول: الزام الزوج بالولد ولا ينتفى عنه أصلا لا بلعان ولا بغيره بناء على ان اللعان انما شرع لنفى الحد فقط‍.

الثانى: أنه ينتفى الولد عن الزوج باللعان الأول بناء على ان اللعان موضوع لنفى الحد والولد معا.

الثالث: ان الولد يلحق بالزوج ما لم ينفه بلعان آخر لأن اللعان الأول انما كان لنفى الحد لا لنفى الولد فاذا أراد نفيه لاعن لنفيه.

ومحل هذه الأقوال الثلاثة يتحقق ان حملها كان موجودا يوم الرؤية بان كان بينا متضحا أو أتت به لأقل من ستة أشهر من يوم الرؤية أقلية لها بال بأن أتت به لستة أشهر الا ستة أيام أو سبعة أيام فانه يلحق الولد به فى هذه الحالة وللزوج ان يلاعن فى نفى الحمل مطلقا كانت المرأة فى العصمة أو مطلقة خرجت من العدة أولا كانت حية أو ميتة فلا يتقيد اللعان لنفى الحمل بزمان الا ان تجاوز أقصى أمد الحمل من يوم الطلاق أو ترك الوط‍ ء فينتفى عنه بلا لعان لعدم لحوقه به وللزوج أن يلاعن فى الرؤية اذا ادعاها فى العدة وان كانت من طلاق بائن فانه يلاعن ولو انقضت العدة لأن العدة من توابع العصمة وأحرى لو رمى من فى العصمة فان ادعى بعدها أنه رأى فيها لم يلاعن فالحاصل أنه اذا ادعى فى زمن العدة أنه رأى فيها أو قبلها لاعن وان انقضت العدة وان ادعى بعدها أنه رأى فيها أو قبلها أو بعدها فلا لعان وحد اذا ادعى بعد العدة انه رأى فيها أو قبلها أو بعدها كاستلحاق الولد الذى نفاه بلعان فانه يحد ويلحق به الا ان يثبت زناها باقرار أو بينة فلا يحد لأنه رمى غير عفيفة فى المسألتين لأنهما خلقا من ماء واحد وان كان بين الولدين ستة أشهر فأكثر وان استلحق (٢) الزوج بعد اللعان أحد


(١) حاشية الدسوقى والشرح الكبير فى كتاب ج‍ ٢ ص ٤٦١، ٤٦٢ الطبعة السابقة.
(٢) الشرح الكبير لسيدى محمد الدردير وحاشية الدسوقى عليه للشيخ محمد عرفة فى كتاب ج‍ ٢ ص ٤٦٧ وما بعدها الطبعة السابقة.