للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النسب بالرجل وان لم تكن فراشا قبل لأنه لا يتضمن الحاق النسب بغيرها وان تداعت امرأتان نسبه وقلنا انه يصح دعوى المرأة ولم تكن بينة فهل يعرض على القافة؟ فيه وجهان؟ احدهما: يعرض لأن الولد يأخذ الشبه من الأم كما يأخذ الشبه من الأب فاذا جاز الرجوع الى القافة فى تمييز الأب من غيره بالشبه جاز فى تمييز الأم من غيرها.

والثانى: لا يعرض لأن الولد يمكن معرفة أمه يقينا فلم يرجع فيه الى القافة، بخلاف الأب:

فانه لا يمكن معرفته الا ظنا فجاز أن يرجع فيه الى الشبه.

وجاء فى (١) المهذب: انه اذا تزوج امرأة وهو ممن يولد لمثله وأمكن اجتماعهما على الوط‍ ء وأتت بولد لمدة يمكن ان يكون الحمل فيها لحقه فى الظاهر لقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش ولأن مع وجود هذه الشروط‍ يمكن أن يكون الولد منه وليس هاهنا ما يعارضه ولا ما يسقطه فوجب ان يلحق به وان كان الزوج صغيرا لا يولد لمثله لم يلحقه لأنه لا يمكن ان يكون منه وينتفى عنه من غير لعان لأن اللعان يمين واليمين جعلت لتحقيق ما يجوز ان يكون ويجوز ان لا يكون فيتحقق باليمين أحد الجائزين وهاهنا لا يجوز ان يكون الولد له فلا يحتاج فى نفيه الى اللعان واختلف الأصحاب فى السن التى يجوز ان يولد له فمنهم من قال يجوز ان يولد له بعد عشر سنين. ولا يجوز ان يولد له قبل ذلك وهو ظاهر النص والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم (مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم فى المضاجع) ومنهم من قال يجوز ان يولد له بعد تسع سنين ولا يجوز ان يولد له قبله لأن المرأة تحيض لتسع سنين فجاز أن يحتلم الغلام لتسع من عشر سنين وما قاله الشافعى رحمه الله تعالى أراد على سبيل التقريب لأنه لا بد ان يمضى بعد التسع امكان الوط‍ ء وأقل مدة الحمل وهو ستة أشهر وذلك قريب من العشرة وان كان الزوج محبوبا فقد روى المزنى رحمه الله تعالى ان له ان يلاعن وروى الربيع رحمه الله تعالى أنه ينتفى من غير لعان واختلف الأصحاب فيه فقال أبو اسحاق رحمه الله تعالى ان كان مقطوع الذكر والأنثيين انتفى من غير لعان لأنه يستحيل ان ينزل مع قطعهما وان قطع أحدهما لحقه ولا ينتفى الا بلعان لأنه اذا بقى الذكر أولج وأنزل وان بقى الأنثيان ساحق وأنزل وحمل الروايتين على هذين الحالين وقال القاضى أبو حامد رحمه الله تعالى فى أصل الذكر ثقبتان احدهما للبول والأخرى للمنى فاذا انسدت ثقبه المنى انتفى الولد من غير لعان لأنه يستحيل الانزال وان لم تنسد لم ينتف الا باللعان لأنه يمكن الانزال وحمل الروايتين على هذين الحالين، وان لم يمكن اجتماعهما على الوط‍ ء بان تزوجها وطلقها عقيب العقد أو كانت بينهما مسافة لا يمكن معها الاجتماع انتفى الولد من غير لعان لأنه لا يمكن أن يكون منه وان أتت بولد لدون ستة أشهر من وقت العقد انتفى عنه من غير لعان لأنا نعلم انها علقت به قبل حدوث الفراش وان دخل بها ثم طلقها وهى حامل فوضعت الحمل ثم أتت بولد آخر لستة أشهر لم يلحقه وانتفى عنه من غير لعان لأنا قطعنا


(١) المهذب لأبى اسحاق الشيرازى ج‍ ٢ ص ١٢٠، ١٢١، ١٢٢ الطبعة السابقة.