للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالواطئ للشبهة ولا يلحق بالزوج للعلم بأنه ليس منه وان وطئت امرأته أو أمته بشبهة فى طهر لم يصبها فيه فاعتزلها حتى أتت بولد لستة أشهر من حين الوطئ لحق الولد الواطئ للعلم بأنه منه وانتفى عن الزوج من غير لعان للعلم أنه ليس منه وان أنكر الواطئ الوط‍ ء فالقول قوله بغير يمين لأن الأصل عدمه.

ويلحق نسب الولد بالزوج لأن الولد للفراش وان أتت الموطؤة بشبهة بالولد لدون ستة أشهر من حين الوط‍ ء أى وط‍ ء الشبهة لحق الولد الزوج للعلم بأنه ليس من وط‍ ء الشبهة وان اشترك الزوج والواطئ بالشبهة فى وطئها فى طهر واحد فأتت بولد يمكن أن يكون منهما لحق الولد الزوج لأن الولد للفراش سواء ادعياه معا أو ادعاه احدهما أو لم يدعه واحد منهما وان ادعى الزوج أنه من الواطئ فقال بعض أصحابنا ومنهم صاحب المستوعب.

يعرض الولد والزوج والواطئ بشبهة على القافة فيلحق بمن ألحقته به منهما لاحتمال أن يكون من كل منهما فان ألحقته بالواطئ لحقه ولم يملك نفيه عن نفسه لتعذر اللعان منه لفقد الزوجية وانتفى عن الزوج بغير لعان لأن الحاق القافة كالحكم وان ألحقته القافة بالزوج لحق به ولم يملك الواطئ نفيه باللعان لأنه نقض لقول القائف.

وان ألحقته القافة بهما لحق بهما لامكانه.

ولم يملك الواطئ نفيه عن نفسه وهل يملك الزوج نفيه باللعان على روايتين أطلقهما فى المغنى وغيره.

فان لم يوجد قافة أو أشتبه عليهم لحق الزوج لأن الولد للفراش، وان أتت امرأته بولد فادعى أنه من زوج كان قبله وكانت تزوجت بعد انقضاء العدة أو بعد أربع سنين منذ بانت من الأول لم يلحق الولد بالأول لما سبق وان وضعته لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها الثانى لم يلحق الولد أيضا به حيث عاش لعدم الامكان وينتفى نسب الولد عن الأول والثانى وان كان وضعها للولد لأكثر من ستة أشهر منذ أمكن اجتماعه بها فالولد ولد الثانى لأنها فراشه وأمكن كونه منه فيلحقه وان كان وضعها للولد لأكثر من ستة أشهر منذ تزوجها الثانى ولأقل من أربع سنين من طلاق الأول ولم يعلم انقضاء العدة عرض على القافة معهما لامكان ان يكون من كل منهما ولحق بمن ألحقته القافة به منهما فان ألحقته بالأول انتفى عن الزوج بغير لعان وان الحقته بالزوج انتفى عن الأول وليس للزوج نفيه باللعان (١) وتعتبر عدالة القائف وذكوريته وكثرة أصابته ولا تعتبر حريته كالشاهد. ويكفى قائف واحد لأنه ينفذ ما يقوله فهو كالحاكم ولا يبطل قول القافة بقول قافة أخرى ولا بالحاقها غيره كما لا يبطل حكم الحاكم بحكم غيره ولا بابطاله. ومن اعترف بوط‍ ء أمته فى الفرج أو دون الفرج صارت فراشا له لأنه قد يجامع فى غير الفرج فيسبق الماء الى الفرج فاذا ولدت ولدا لستة أشهر فأكثر لحقه نسبه وان ادعى العزل أو عدم الانزال لحديث عاشة رضى الله تعالى عنها فى ابن زمعة المشهور ولقول عمر رضى الله تعالى عنه


(١) المرجع السابق ج‍ ٣ ص ٢٥٦، ٢٥٧.
الطبعة السابقة.