للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا تأتينى وليدة يعترف سيدها أنه ألم بها الا ألحقت به ولدها فأنزلوا بعد ذلك أو أتركوا رواه الشافعى رحمه الله تعالى عن مالك رحمه الله تعالى عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر رضى الله تعالى عنهم وقياسا عن النكاح وفارق الملك النكاح بانه لا يتعلق به تحريم المصاهرة وينعقد فى محل يحرم الوطئ فيه كالمجوسية وذوات محارمه ومحل لحوق النسب فيما تقدم اذا لم يدع الاستبراء فان ادعى الاستبراء لم يلحقه النسب لأنه دليل على براءة الرحم.

وان (١) وطئها فى الدبر لم تصر فراشا فى الأشهر لأنه ليس منصوصا عليه ولا فى معناه والقول قوله فى حصوله لأنه أمر خفى لا يمكن الاطلاع عليه الا بعسر ومشقة ويحلف عليه لأن الاستبراء غير مختص به أشبه سائر الحقوق فينتفى الولد عن السيد بولادتها له لستة أشهر فأكثر بعد استبرائها اياها لأن الأصل عدمه وليست فراشا له.

فان ادعى الاستبراء فأتت بولدين ليس بينهما ستة أشهر فأكثر فأقر بأحدهما ونفى عنه الآخر لحقاه لأنهما حمل واحد فاذا استلحق بعضه لحق باقيه بالضرورة، وان أعتقها أو باعها ونحوه كما لو وهبها أو جعلها عوضا فى أجرة أو نكاح بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد لدون ستة أشهر من حين العتق أو البيع ونحوه لحق به لأنها حملت به وهى فراش لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر وتصير أم ولد له لكونها حملت به فى ملكه والبيع باطل لأنها صارت أم ولد وكذا ان لم يستبرئها فأتت به لأكثر من ستة أشهر وادعى المشترى أنه من البائع فهو ولد البائع لأنه وجد منه سببه وهو الوط‍ ء ولم يوجد ما يعارضه ولا ما يمنعه فتعين احالة الحكم عليه سواء ادعاه البائع أو لم يدعه لأن الموجب لالحاقه أنها لو أتت به فى ملكه فى تلك المدة للحق به وانتقال الملك عنه لم يتجدد به شئ.

وان ادعاه المشترى لنفسه وكان البيع قبل استبرائها وولدت لأكثر من ستة أشهر من حين رؤية القافة أو ادعى كل واحد منها ان الولد للآخر بأن ادعى البائع أنه للمشترى وادعى المشترى انه للبائع والمشترى مقر بالوط‍ ء عرض على القافة لأن نظرها طريق شرعى الى معرفة النسب عند الاحتمال، وان استبرئت الأمة المبيعة (٢) ثم أتت بولد لأكثر من ستة أشهر لم يلحق البائع نسبه لأن الاستبراء يدل على براءتها من الحمل وقد أمكن أن يكون من غيره لوجود مدة الحمل بعد الاستبراء مع قيام الدليل فلو أتت به لأقل من ستة أشهر فالاستبراء غير صحيح. وكذا ان لم تستبرأ الأمة المبيعة وأتت بالولد لأكثر من ستة أشهر ولم يقر المشترى للبائع بالولد فلا يلحق البائع نسب الولد لأنه ولد أمة المشترى فلا تقبل دعوى غير المشترى للولد الا باقرار من المشترى، وان ادعى البائع أن الولد منه بعد أن ولدته لستة أشهر وصدقه المشترى لحق


(١) المرجع السابق لابن ادريس الحنبلى وبهامشه منتهى الارادات لابن يونس البهوتى ج‍ ٣ ص ٢٥٦ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٢) كشاف القناع لابن ادريس الحنبلى وبهامشه منتهى الارادات لابن يونس البهوتى ج‍ ٣ ص ٢٥٧ وما بعدها الطبعة السابقة.