للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

البائع نسبه وبطل البيع لأنها أم ولد فان لم يكن البائع أقر بوطئها قبل بيعها لم يلحقه الولد بمال سواء ولدته لستة أشهر أو لأقل منها لأنه يحتمل أن يكون من غيره، وان اتفق البائع والمشترى على أنه ولد البائع فهو ولده لأن الحق لهما يثبت باتفاقهما، وبطل البيع لأنها أم ولد وان ادعاه البائع أنه ولده ولم يصدقه المشترى فهو عبد للمشترى ولا يقبل قول البائع فى الايلاد لأن الملك انتقل الى المشترى فى الظاهر فلا يقبل قول البائع فيما يبطل حق المشترى كما لو باع عبدا ثم أقر أنه كان أعتقه والقول قول المشترى مع يمينه لاحتمال صدق البائع وهل يلحق البائع نسبه مع كونه عبدا للمشترى لأنه يجوز أن يكون ابنا لأحدهما مملوكا للآخر أولا. لأن فيه ضررا على المشترى فانه لو أعتقه كان أبوه أحق بميراثه وجهان، ويثبت النسب ويلحق الولد بوط‍ ء الشبهة، كما يثبت ويلحق فى كل نكاح فاسد فيه شبهة كالنكاح المختلف فى صحته فيكون كنكاح صحيح فى لحوق النسب حيث أتت به لستة أشهر منذ أمكن اجتماعه بها ولا يكون كملك اليمين بحيث يتوقف لحوق النسب فيه على الاقرار بالوط‍ ء، ولا أثر لشبهة ملك مع فراش لحديث الولد للفراش وان وطئ المجنون من لا شبهة له عليها ولا شبهة ملك لم يلحقه نسبه لأنه لا يستند الى ملك ولا اعتقاد اباحة وعليه مهر المثل ان أكرهها على الوط‍ ء لأن الضمان يستوى فيه المكلف وغيره وتبعه نسب الأب اجماعا ما لم ينتف.

وان أقر انسان مسلما كان أو ذميا حرا كان أو رقيقا رجلا كان أو امرأة أن اللقيط‍ ولده حيا كان اللقيط‍ أو ميتا ألحق به نسب اللقيط‍ بالمقر (١) اذا أمكن كون اللقيط‍ منه لأنه استلحاق لمجهول النسب ادعاه من يمكن أنه منه من غير ضرر فيه ولا دافع عنه ولا ظاهر يرده فوجب اللحاق ولأنه محض مصلحة للطفل لوجوب نفقة وكسوته واتصال نسبه فكما لو أقر له بمال، ولا تجب نفقة اللقيط‍ على العبد اذا ألحقناه به لأنه لا يملك ولا حضانة للعبد على من استلحقه لاشتغاله بالسيد فيضيع فلا يتأهل للحضانة كما قال الحارثى وان أذن السيد جاز لانتفاء مانع الشغل ولا تجب نفقة من استلحقه العبد على سيده لأن اللقيط‍ محكوم بحريته والسيد غير نسيب له وتكون نفقته فى بيت المال لأنه للمصالح العامة ولا يلحق اللقيط‍ بزوج المرأة المقرة به بدون تصديق الزوج لأن اقرارها لا ينفذ على غيرها فلا يلحقه بذلك نسب لم يقر به ولا يلحق اللقيط‍ بالرقيق اذا استلحقه فى رقه لأنه خلاف الأصل واضرار بالطفل بدون بينة الفراش فيهما فان أقامت المرأة بينة أنها ولدته على فراش زوجها لحق به وكذا لو أقيمت بينة برقه بأن تشهد بأنه عبده أو قنه أو أن أمته ولدته فى ملكه. كما لو استلحق حر رقيقا فيثبت نسبه دون حريته الا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه، ولا يلحق اللقيط‍ بزوجة المقر بدون تصديقها لأن اقراره لا يسرى عليها ويلحق اللقيط‍ الذمى اذا استلحقه نسبا كالمسلم لا دينا لأنه محكوم باسلامه فلا يتأثر بدعوى الكافر ولأنه مخالف


(١) كتاب كشاف القناع لابن ادريس الحنبلى وبهامشه منتهى الارادات لابن يونس البهوتى ج‍ ٢ ص ٤٣٦، ٤٣٧ وما بعدها طبع المطبعة العامرة الشرفية بمصر سنة ١٣١٩ هـ‍ الطبعة الأولى.