للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للظاهر وفيه أضرار باللقيط‍ ولا حق للذمى فى حضانة اللقيط‍ الذى استلحقه لأنه ليس أهلا لكفالة مسلم ولا تؤمن فتنته عن الاسلام ونفقته فى بيت المال ولا يسلم اليه الا أن يقيم الذمى بينة أنه ولد على فراشه فيلحقه دينا لثبوت أنه ولد ذميين كما لو لم يكن لقيطا بشرط‍ استمرار أبويه على الحياة والكفر الى بلوغه عاقلا فان مات أحدهما أو أسلم قبل بلوغه حكم باسلامه والمجنون كالطفل اذا أقر انسان أنه ولده لحق به اذا أمكن أن يكون منه وكان المجنون مجهول النسب لأن قول المجنون غير معتبر فهو كالطفل وكل من ثبت لحاقه بالاستلحاق لو بلغ أو عقل وأنكر لم يلتفت الى قوله لنفوذ الاقرار عليه فى صغره أو جنونه لمستند صحيح أشبه الثابت بالبينة وان ادعى (١) نسب اللقيط‍ اثنان أو أكثر سمعت الدعوى لأن كل واحد لو انفرد صحت دعواه فاذا تنازعوا تساووا فى الدعوى ولا فرق بين المسلم والكافر والحر والعبد فان كان لأحدهما بينة قدم بها لأنها تظهر الحق وتبينه وان كان اللقيط‍ المدعى نسبه فى يد أحدهما وأقاما بينة قدمت بينة خارج كالمال وان كان اللقيط‍ فى يد امرأة وادعت نسبه وأقامت به بينة قدمت على امرأة أدعته بلا بينة لأن البينة موضحة وان تساووا فى البينة بأن أقام كل منهم بينة والطفل بأيديهم أو ليس بيد واحد منهم أو تساووا فى عدمها عرض اللقيط‍ على القافة مع المدعيين ان ادعياه معا والالحق بالأول الا أن تلحقه القافة بالثانى فيلحق به وينقطع نسبه عن الأول لأنها بينة فى الحاق النسب فيزول بها الحكم الثابت بمجرد الدعوى أو عرض مع أقاربهما ان ماتا المدعيان كالأخ والأخت والعمة والخالة فان ألحقته القافة بأحدهما لحق به حديث عروة عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت (دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو مسرور فقال أى عائشة ألم ترى الى مجزز المدلجى دخل فرأى أسامة وزيدا رضى الله تعالى عنهما وعليهما قطيفة قد غطيا رؤسهما وبدت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض). وفى لفظ‍ دخل قائف والنبى صلّى الله عليه وسلم شاهد وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة رضى الله تعالى عنهما مضجعان فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض فسر بذلك النبى صلّى الله عليه وسلّم وأعجبه وأخبر به عائشة رضى الله تعالى عنها متفق عليهما وبه قال عمرو وأبو موسى وابن عباس وأنس رضى الله تعالى عنهم وقضى به عمر رضى الله تعالى عنه بحضرة الصحابة رضى الله تعالى عنهم فكان اجماعا، وان ألحقته القافة بالمدعيين لحق نسبه بهما لما روى سعيد عن عمر رضى الله تعالى عنهما فى امرأة وطئها رجلان فى طهر فقال القائف قد اشتركا فيه جميعا فجعله بينهما وباسناده عن الشعبى رحمه الله تعالى قال وعلى رضى الله تعالى عنه يقول هو ابنهما وهما ٩ أبواه يرثهما ويرثانه ورواه الزبير بن بكار عن عمر رضى الله تعالى عنه فيرث الملحق بأبوين كل واحد منهما ارث ولد كامل ويرثانه ارث أب واحد وان وصى للملحق باثنين قبلا الوصية له جميعا لأنهما بمنزلة أب واحد وعلى قياس ذلك سائر التصرفات من نكاح وقبول هبة ونحوها قال


(١) كشاف القناع ج‍ ٢ ص ٤٣٧ وما بعدها مع منتهى الارادات فى كتاب طبع المطبعة العامرة الشرفية بمصر سنة ١٣١٩ هـ‍ الطبعة الأولى.