للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الموضح وهما وليان فى غير ذلك كنكاح وغيره وان خلف الملحق باثنين احدهما فله ارث أب كامل ونسبه ثابت من الميت كما أن الجدة اذا انفردت أخذت ما يأخذه الجدات والزوجة كالزوجات ولأمى أبويه مع أم أمه نصف السدس لأنهما بمنزلة أم أب مع أم أم ولأم أمه نصف السدس ولو توقفت القافة فى الحاقه باحدهما أو نفته عن الآخر لم يلحق بالذى توقفت فيه لأنه لا دليل له ولا يلحق الولد بأكثر من أم واحدة لأنه يستحيل أن يكون من أمين.

فان ألحقته (١) القافة بأكثر من أم سقط‍ قولها ولم يلحق بواحدة منهما لتبين خطأ القافة وليست احداهما أولى من الأخرى وان ادعى نسبه رجل وامرأة ألحق بهما لأنه لا تنافى بينهما لامكان كونه بينهما بنكاح أو وط‍ ء شبهة فيكون ابنهما بمجرد دعواهما كالانفراد. فان قال الرجل هو ابنى من زوجتى وادعت زوجته ذلك أى أنه ابنها منه وأدعت امرأة أخرى أنه ابنها فهو ابنه وترجح زوجته على الأخرى لأن زوجها أبوه فالظاهر أنها أمه والقافة قوم يعرفون الأنساب بالشبهة ولا يختص ذلك بقبيلة معينة كبنى مدلج، بل من عرف منه المعرفة بذلك وتكررت منه الاصابة فهو قائف وان ادعى نسب اللقيط‍ ونحوه أكثر من اثنين كثلاثة فأكثر فألحقته القافة بهم لحق بهم وان كثروا لأن المعنى الذى لأجله الحق باثنين موجود فما زاد عليه قياسا ولا يرجح أحدهم بذكر علامة فى جسده لأنه قد يطلع عليها الغير فلا تحصل الثقة بذكرها وان نفته القافة عنهم أو أشكل عليهم أو لم توجد قافة يمكن الذهاب اليها ولو بعيدة ضاع نسبه لأنه لا دليل لأحدهم فأشبه من لم يدع نسبه، أو اختلف قائفان أو اختلف اثنان وثلاثة فأكثر ضاع نسبه لعدم المرجح لأحد المدعيين كما لو تعارضت بينتاهما، وان اتفق قائفان اثنان وخالفهما قائف ثالث أخذ بهما لكمال النصاب ومثله طبيبان وبيطاران فى عيب خالفهما ثالث فيقدمان عليه ولو رجعا بعد التقويم بأن قوماه بعشرة ثم رجعا الى اثنى عشر أو ثمانية لم يقبل قال الحارثى وينبغى حمله على ما بعد الحكم ولو رجع من ألحقته به القافة عن دعواه لم يقبل منه ومع عدم الحاقها بواحد من اثنين فرجع أحدهما يلحق بالآخر، ولو ألحقته القافة بواحد لانفراده بالدعوى ثم عادت فألحقته بغيره كان للأول أو ألحقته قافة بواحد فجاءت قافة أخرى فألحقته بآخر كان للأول لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد وان أقام الآخر بينة أنه ولده حكم له به وسقط‍ قول القائف لأنه بدل فسقط‍ بوجود الأصل كحكم الحاكم وان ولدت امرأة ذكرا وولدت أخرى أنثى وادعت كل واحدة منهما ان الذكر ولدها دون الأنثى عرضتا مع الولدين على القافة فيلحق كل واحد منهما بمن ألحقته به القافة كما لو لم يكن لها ولد آخر.

فان لم توجد (٢) قافة اعتبر باللبن خاصة فان لبن الذكر يخالف لبن الأنثى فى طبعه وزنته وقد قيل ان لبن الأبن أثقل من لبن الأنثى


(١) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ٤٣٧ وما بعدها لابن ادريس الحنبلى وبهامشه منتهى الارادات الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ٤٣٨ وما بعدها لابن ادريس الحنبلى وبهامشه منتهى الارادات لابن يونس البهوتى الطبعة السابقة.