للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فمن كان لبنها لبن الابن فهو ولدها والبنت للأخرى وان كان الولدان ذكرين أو أنثيين وادعتا أحدهما تعين عرض الولد المتنازع فيه على القافة كما تقدم.

وان ادعى اثنان مولودا فقال أحدهما هو ابنى وقال الآخر هو بنتى نظر ان كان ذكرا فلمدعيه وان كان أنثى فلمدعيها سواء كان هناك بينة أولا لأن كل واحد منهما لا يستحق سوى ما ادعاه وان كان خنثى مشكلا عرض معهما على القافة لأنه ليس قول أحدهما أولى من الآخر، وان وطئ اثنان امرأة بشبهة أو وطئا جارية مشتركة بينهما فى طهر واحد أو وطئت زوجة رجل أو وطئت أم ولده وأتت بولد يمكن أن يكون من الواطئ فان ادعى الزوج أنه من الواطئ عرض الولد على القافة مع الواطئين ان كانا موجودين والا فمع أقاربهما كاللقيط‍ وألحق بمن ألحقوه به منهما سواء ادعياه وأو جحداه أو ادعاه أحدهما وجحده الآخر وقد ثبت الفراش ذكره القاضى رحمه الله تعالى وغيره وهو المذهب قاله الحارثى رحمه الله تعالى اذ لا يلائم آخر كلامه.

وكذا لو تزوجها كل منهما زواجا فاسدا أو كان أحدهما صحيحا والآخر فاسدا أو بيعت أمته فوطئها المشترى قبل الاستبراء وليس (١) لزوج ألحق به النسب أن يلاعن لنفى هذا النسب، ونفقة المولود المشتبه نسبه على الواطئين لاستوائهما فى امكان لحوقه بهما فاذا ألحق الولد بأحدهما رجع من لم يلحق به على الآخر بنفقته لتبين أنه محل الوجوب، ويقبل قول القافة فى غير بنوة كأخوة وعمومة وخؤولة لحديث عروة عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم قال اذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله واذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه. ذكره الحارثى رحمه الله تعالى ولا يختص بالعصبات لأن المقصود معرفة شبه المدعى للميت بشبه مناسبيه وهو موجود فيما هو أعم من العصبات، ولا يقبل قول القائف الا أن يكون ذكرا عدلا مجربا فى الاصابة لأن قوله حكم فاعتبرت له هذه الشروط‍ ولا تشترط‍ حريته. وقيل تشترط‍ حريته جزم به القاضى رحمه الله تعالى وصاحب المستوعب والموفق والشارح. وذكره فى الترغيب عن الأصحاب رحمهم الله تعالى قال فى القواعد الأصولية الأكثرون على أنه كحاكم فتعتبر حريته وقدمه فى الرعاية الكبرى والحاوى الصغير وجزم به فى المنتهى قال فى المبدع ولا يشترط‍ الاسلام وقال صاحب المستوعب: لم أجد أحدا من أصحابنا اشترط‍ اسلام القائف وعندى أنه يشترط‍ وجزم باشتراطه فى شرح المنتهى أخذا من اشتراط‍ العدالة.

قال صاحب كشاف القناع (٢): مقتضى قول الأصحاب أنه كحاكم أو شاهد فيعتبر الاسلام قطعا. وان قدمت امرأة من بلاد الروم ومعها طفل فأقر به رجل أنه ابنه مع امكانه ولا منازع لحقه نسبه لوجود الامكان وعدم المنازع


(١) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ٤٣٨ وما بعدها.
(٢) كتاب كشاف القناع لابن ادريس الحنبلى وبهامشه منتهى الارادات لابن يونس البهوتى ج‍ ٤ ص ٣٠٠، ٣٠١ وما بعدها طبع المطبعة العامرة الشرفية بمصر سنة ١٣١٩ هـ‍ الطبعة الأولى، وكتاب الاقناع فى فقه الامام أحمد بن حنبل ج‍ ٤ ص ٤٦٠ وما بعدها الطبعة السابقة.