للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رضى الله تعالى عنهما فذكر حديث العرينين وقتلهم الرعاة وأخذهم ابل النبى صلّى الله عليه وسلم قال أنس رحمه الله تعالى عنه فبعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قافة فى طلبهم فأتى بهم وذكر الحديث فصح أن القيافة علم صحيح يجب القضاء به فى الأنساب والآثار.

وروى من طريق عبد الرازق عن معمر عن الزهرى رحمهم الله تعالى فى رجل وقع على امرأة لعبده وهى أمته قال فدعى لها القافة فان عروة بن الزبير رحمه الله تعالى أخبرنى أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه دعى القافة فى رجلين اشتركا فى الوقوع على امرأة فى طهر واحد وادعياه ولدها فألحقه بأحدهما، قال الزهرى أخذ عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه ومن بعده بنظر القافة مثل هذا، وقال ابن حزم (١): ومن استلحق ولد خادم له باعها ولم يكن عرف قبل ذلك ببينة أنه وطئها أو باقرار منه قبل بيعه لها بوطئه اياها لم يصدق ولم يلحق به سواء باعها حاملا أو حدث الحمل بها بعد بيعه لها أو باعها دون ولدها أو باع ولدها دونها كل ذلك سواء فلو صح ببينة عدل انه وطئها قبل بيعه لها أو بأنه أقر قبل أن يبيعها بوطئه لها فان ظهر بها حمل كان مبدأه قبل بيعه لها بلا شك فسخ البيع بكل حال وردت اليه أم الولد ولحق به ولدها أحب أم كره أقر به أو لم يقر وكل أمة لانسان صح انه وطئها ببينة أو باقرار منه فانه يلحق به ما ولدت أحب أم كره ولا ينتفع بأن يدعى استبراء أو بدعواه العزل وبرهان ذلك قول الله عز وجل «وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاّ عَلَيْها» وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دماءكم وأموالكم عليكم حرام ولا شك ان فى الأمة قد صح ملكها أو ملك ولدها أو ملكهما للمشترى فقد منع الله عز وجل من قبول دعوى البائع فى ابطال ملك المشترى بالملك لأنه كاسب على غيره ومدعى فى مال سواه بلا بينة، وأما اذا صح وطؤه لها اذا كانت فى ملكه أو صح حينئذ اقراره بوطئها فبرهان (٢) قولنا فى لحاق الولد به وفسخ العتق والبيع والايلاد فيهما.

ما روينا من طريق أبى داود السجستانى قال حدثنا مسعود حدثنا سفيان بن عينة عن الزهرى رحمه الله تعالى عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها قالت اختصم سعد ابن أبى وقاص وعبد بن زمعة رضى الله عنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ابن أمة زمعة فقال ابن زمعة أخى ابن أمة أبى ولد على فراش أبى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش احتجبى منه ياسودة هو أخوك يا عبد وعن محمد بن زياد رحمه الله تعالى انه سمع أبى هريرة رضى الله تعالى عنه يحدث عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: (الولد لصاحب الفراش) فقضى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بالولد لصاحب الفراش بعد موته فى أمة لم يحفظ‍ اقرار سيدها بذلك الولد ولو أقر به لم يحتج عبد بن زمعة لسوى ذلك وحكم عليه الصلاة والسّلام بأن الأمة فراش وان الولد


(١) المرجع السابق لابن حزم الظاهرى ج‍ ١٠ ص ٣٢٠ وما بعدها مسألة رقم ٢٠١٢ الطبعة السابقة.
(٢) المحلى لابن حزم الظاهرى ج‍ ١٠ ص ٣٢١ وما بعدها الطبعة السابقة مسألة رقم ٢٠١٢