للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قبول قوله فيه عملا بالأصل ولأن ماله الى النزاع فى الدخول فانه اذا قال لم تنقض مدة ستة أشهر من حين الوط‍ ء فمعناه أنه لم يطأ منذ مدة ستة أشهر وانما وقع الوط‍ ء فيما دونها، وولد المملوكة اذا حصلت الشروط‍ الثلاثة، وهى الدخول وولادته لستة أشهر فصاعدا ولم يتجاوز الأقصى يلحق به، وكذلك ولد المتعة ولا يجوز له نفيه لمكان الشبهة فيهما لكن لو نفاه انتفى ظاهرا بغير لعان فيهما وان فعل حراما حيث نفى. ما حكم الشارع ظاهرا بلحوقه به، أما ولد الأمة فموضع وفاق، ولتعليق اللعان على رمى الزوجة فى الآية، وأما ولد المتعة فانتفاؤه بذلك هو المشهور ومستنده غلبة اطلاق الزوجة على الدائمة، ومن ثم حملت عليها فى آية الارث وغيره، وذهب المرتضى وجماعة الى الحاقها بالدائمة هنا لأنها زوجة حقيقة والا لحرمت بقوله تعالى: «فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ ١» فلو عاد واعترف به صح ولحق به، بخلاف ما لو اعترف به أولا ثم نفاه فانه لا ينتفى عنه وألحق به، ولا يجوز نفى الولد مطلقا لمكان العزل عن أمه لاطلاق النص والفتوى بلحوق الولد لفراش الواطئ وهو صادق مع العزل ويمكن سبق الماء قبله، وعلى ما ذكرناه سابقا لا اعتبار بالانزال فى الحاق الولد مطلقا فمع العزل بالماء أولى وقيد بعضهم هنا الوط‍ ء مع العزل بكونه فى القبل وصرح فى القواعد باستواء القبل والدبر فى ذلك، وفى باب العدد صرحوا بعدم الفرق بينهما فى اعتبار العدة، وولد الشبهة يلحق بالواطئ بالشروط‍ الثلاثة وعدم الزوج الحاضر الداخل بها بحيث يمكن الحاقه به والمولى فى ذلك له حكم الزوج لكن لو انتفى عن المولى ولحق بالواطئ أغرم قيمة الولد يوم سقط‍ حيا لمولاها، وان انكار (٢) من ولد على فراشه بالشرائط‍ السابقة المعتبرة فى الحاق الولد به، وهى وضعه لستة أشهر فصاعدا من حين وطئه ولم يتجاوز حملها أقصى مدته، وكونها موطؤة بالعقد الدائم يعتبر سببا من أسباب اللعان وان سكت حال الولادة ولم ينفه على الأقوى لأن السكوت أعم من الاعتراف به فلا يدل عليه، وقال الشيخ أبو جعفر الطوسى رحمه الله تعالى ليس له انكاره حينئذ لحكم الشارع بالحاقه به بمجرد الولادة، العارى عن النفى، اذ اللحوق لا يحتاج الى غير الفراش فيمتنع أن يزيل انكاره حكم الشارع ولأدائه الى عدم استقرار الأنساب، وفيه أن حكم الشارع بالالحاق مبنى على أصالة عدم النفى أو على الظاهر وقد ظهر خلافه، هذا واذا لم يمكنه النفى حالة الولادة اما لعدم قدرته عليه لمرض أو حبس أو اشتغال بحفظ‍ ماله من حرق أو غرق أو لص ولم يمكنه الاشهاد ونحو ذلك أو لعدم علمه بأن له النفى لقرب عهده بالاسلام أو بعده عن الأحكام فلا اشكال فى قبوله عند زوال المانع، ولو ادعى عدم العلم به قبل مع امكانه فى حقه، وجواز انكار صاحب الفراش للولد على الوجه السابق بيانه مشروط‍ بعدم سبق الاعتراف به صريحا أو فحوى فالأول ظاهر والثانى أن يجيب المبشر بما يدل على الرضا به والاعتراف مثل أن يقال له بارك


(١) الآية رقم ٧ من سورة المؤمنون
(٢) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للشهيد السعيد الجبعى العاملى ج‍ ٢ ص ١٨٢، ١٨٣، ١٨٤ وما بعدها الطبعة السابقة.