الله لك فى هذا الولد فيؤمن أو يقول ان شاء الله تعالى بخلاف قوله فى الجواب بارك الله فيك وأحسن الله اليك ورزقك الله مثله وشبه ذلك فانه لا يقتضى الاقرار لاحتماله غيره احتمالا ظاهرا، ويجب على ذى الفراش مطلقا نفى الولد المولود على فراشه اذا عرف اختلال شروط الالحاق فيلاعن وجوبا لأنه لا ينفى بدونه ويحرم عليه نفيه بدون علمه اختلال شروط الالحاق وان ظن انتفاؤه عنه بزنا أمه أو غيره أو خالف صفاته لأن ذلك لا مدخل له فى الالحاق والخالق على كل شئ قدير، والحكم مبنى على الظاهر ويلحق الولد بالفراش دون غيره، واذا لم يوجد من يقيم اللعان بين الطرفين فلا فائدة فى نفى الولد، ولا يلحق ولد المملوكة بمالكها الا بالاقرار به على أشهر القولين والروايتين لو اعترف بوطئها ولو نفاه انتفى بغير لعان وانكار صاحب الفراش الولد بعد تحقق شروط الحاق الولد به أيكون سببا من أسباب اللعان فيقتضى عدم الحاق الولد به أم لا.
قال صاحب الروضة البهية اجماعا وانما الخلاف فى أنه هل يلحق به مجرد امكان كونه منه وان لم يقر به أم لا بد من العلم بوطئه وامكان لحوقه به واقراره به، وفى اختيار الأكثر لا يلحق به الا باقراره ووطئه وامكان لحوقه به وفى القول الآخر لا ينتفى الا بنفيه أو العلم بانتفائه عنه ويظهر من عبارات بعض المحققين أنه لا يلحق الولد بمولى المملوكة الا باقراره فلو سكت ولم ينفه ولم يقر به لم يلحق به وجعلوا ذلك فائدة عدم كون الأمة فراشا بالوط ء، والذى حققه جماعة أنه يلحق باقراره أو العلم بوطئه وامكان لحوقه به وان لم يقر به وجعلوا الفرق بين الفراش وغيره أن الفراش يلحق به الولد وان لم يعلم وطئه مع امكانه والا مع النفى واللعان وغيره من الأمة والمتمتع بها يلحق به الولد الا مع النفى، وحملوا عدم لحوقه الا مع الاقرار على اللحوق اللازم لأنه بدون الاقرار ينتفى بنفيه من غير لعان، ولو أقر به استقر ولم يكن له نفيه بعده، وهذا هو الظاهر، ولو تداعى بنوة (١) اللقيط اثنان ولا بينة لأحدهما أو لكل منهما بينة فالقرعة لأنه من الأمور المشكلة وهى لكل أمر مشكل ولا ترجيح لأحدهما بالاسلام وان كان اللقيط محكوما باسلامه ظاهرا على قول الشيخ فى الخلاف لعموم الأخبار فيمن تداعو نسبا لتكافؤهما فى الدعوى ورجح فى المبسوط دعوى المسلم لتأييده بالحكم باسلام اللقيط على تقديره ومثله تنازع الحر والعبد مع الحكم بحرية اللقيط وحيث يحكم به للكافر يحكم بكفره على الأقوى للتبعية وكذا لا ترجيح بالالتقاط بل الملتقط كغيره فى دعوى نسبه لجواز أن يكون قد سقط أو نبذه ثم عاد الى أخذه ولا ترجيح لليد فى النسب. نعم لو لم يعلم كونه ملتقطا ولا صرح ببنوته فادعاه الغير فنازعه، فان قال هو لقيط وهو ابنى فهو وغيره سواء وان قال هو ابنى واقتصر ولم يكن هناك بينة على أنه التقطه فقد قرب فى الدروس ترجيح دعواه عملا بظاهر اليد وجاء فى
(١) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ج ٢ ص ٢٤٢ وما بعدها الطبعة السابقة.