للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الخلاف (١): أنه اذا اشترك اثنان فى وط‍ ء امرأة فى طهر واحد وكان وط‍ ء يصح أن يلحق به النسب وأتت به لمدة يمكن أن يكون من كل واحد منهما أقرعنا بينهما فمن خرجت قرعته ألحقناه به ولا يرجع الى القافه فى ذلك وبه قال على عليه الصلاة والسّلام، وفى المختصر قال: ان اشترك اثنان فى وط‍ ء امرأة، فتداعياه فقال كل واحد منهما هذا ابنى ألحقه بهما معا ولا يلحق بثلاثة فأكثر ان اشتركوا فى الوط‍ ء وادعوه، ودليل الرأى الأول اجماع الفرقة واخبارهم لأنهم (فانهم) لا يختلفون فى ذلك فأما الدليل على أن القيافة لا حكم لها فى الشرع ما روى أن العجلانى قذف زوجته بشريك بن السحماء وكانت حاملا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان أتت به على نعت كذا وكذا فلا أرى «فما أراه» الا أنه قد كذب عليها وان أتت به على نعت كذا وكذا فهو من شريك بن السحماء فأتت به على النعت المكروه فقال عليه السّلام لولا الايمان لكان لى ولها شأن فوجه الدلالة أنه عليه الصلاة والسّلام عرف الشبه ولم يعلق الحكم به فلو كان له حكم لكان يعلق الحكم به فيقم الحد على الزانى فلما لم يفعل هذا ثبت أن الشبه لا يعلق به حكم والدليل على أن الولد لا يلحق برجلين - كما جاء فى المختصر - قوله تعالى «يا أَيُّهَا النّاسُ إِنّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ ٢ وَأُنْثى»،} فلا يخلو أن يكون كل الناس من ذكر وأنثى أو كل واحد منهم من ذكر وأنثى فبطل أن يريد كل الناس من ذكر وأنثى لأن كل الناس من ذكر واحد وهو آدم عليه السّلام خلق وحده ثم خلق الله حواء من ضلعه الأيسر ثم خلق الناس منهما فاذا بطل هذا ثبت أنه أراد خلق كل واحد من ذكر وأنثى فمن قال من أنثى وذكرين فقد ترك الآية، واذا (٣) كان وط‍ ء أحدهما فى نكاح صحيح والآخر فى نكاح فاسد فالذى يقتضيه مذهبنا أنه لا فرق بينهما وأنه يجب أن يقرع بينهما، دليلنا ما قدمناه فى المسائل الأولى سواء، واذا وطئ (٤) الرجل أمة ثم باعها قبل أن يستبرئها فوطئها المشترى قبل أن يستبرئها ثم أتت بولد يمكن أن يكون منهما فانه يلحق بالأخير، ودليل ذلك اجماع الفرقة وأخبارهم، واذا وطئ اثنان امرأة فى طهر واحد وكانا مسلمين أو أحدهما مسلما والآخر كافرا «حربيا» أو كان احدهما حرا أو أجنبيين أو أحدهما ابنا والآخر أبا لا يختلف الحكم فيه فى أنه يقرع بينهما دليل ذلك اجتماع الفرقة وعموم الأخبار التى قدمناها فمن ادعى التخصيص فعليه الدلالة فأما الأب والابن فلا يتقدر فيهما الا وط‍ ء الشبهة أو عقد الشبهة.


(١) كتاب الخلاف فى الفقه لشيخ الطائفة الامام أبى جعفر محمد بن الحسن بن على الطوسى ج‍ ٢ ص ٦٤٤ وما بعدها مسألة رقم ٢٣ طبع مطبعة زنكين فى طهران الطبعة الثانية سنة ١٣٧٧ هـ‍.
(٢) الآية رقم ١٣ من سورة الحجرات.
(٣) الخلاف فى الفقه للطوسى ج‍ ٢ ص ٦٤٥ وما بعدها مسألة رقم ٢٤ الطبعة السابقة.
(٤) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ٦٤٥ وما بعدها مسألة رقم ٢٥، مسألة رقم ٢٦ الطبعة السابقة.