للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكالة وهى موقوفة عنده ومختلف فى توقفه وهو ما عددناه من بيعه وشرائه وعتقه ورهنه ومنه الكتابة وقبض الديون والاجارة والوصية عنده هى موقوفة ان أسلم نفذت وان مات أو قتل أو لحق بطلت دليل الصاحبين ان الصحة للمعاملات تعتمد الأهلية لها والنفاذ يعتمد الملك ولا خفاء فى وجود الأهلية لكونه مخاطبا بالايمان وكذا قتله فرع كونه مكلفا وكذا ملكه لقيامه قبل موته، ومما يوضح كون ملك المرتد باقيا أنه لو ولد له ولد من امرأة مسلمة أو أمة مسلمة لستة أشهر فصاعدا ورثه فلو كان ملكه زائلا لم يرثه هذا الولد ولو ان ولده قبل الردة مات بعدها قبل موته ولحاقه لا يرثه واذا كان ملكه قائما وأهليته نفذت تصرفاته عندهما الا أن عند أبى يوسف رحمه الله تعالى تصح كما تصح من الصحيح من جميع المال لأن الظاهر عوده الى الاسلام اذ الشبهة تزاح فلا يقتل فلا يكون كالمريض وعند محمد رحمه الله تعالى تصح من الثلث كما تصح من المريض لأن من انتحل نحلة لا سيما اذا كان بها معرضا عما نشأ عليه قلما يتركه فكان بذلك على شرف الهلاك كالمريض مرض الموت الا أن أبا يوسف رحمه الله تعالى يقول بيده دفع القتل عنه والموت على ذلك بتجديد الاسلام بخلاف المريض، ولأبى حنيفة رحمه الله تعالى أنه حربى مقهور تحت أيدينا على ما قررناه فى توقف الملك أى عودة لما حررناه من أن المراد انه يزول ملكه بردته ثم يعود بعوده الى الاسلام من أنه حربى مقهور نفسه وماله تحت أيدينا وتوقف التصرفات بناء عليه فان التصرفات الشرعية المذكورة توجب أملاكا لمن قامت به وزوال أملاك مثلا البيع يوجب أن يملك المبيع وأن يخرج من ملكه الثمن والاجارة كذلك والفرض ان ليس مع الردة ملك فامتنع افادة هذه التصرفات أحكامها فى الحال فان أسلم أفادته حين وقعت وهذا معنى التوقف فصار المرتد كالحربى يدخل دارنا بلا أمان فيؤخذ أى يؤسر فتتوقف تصرفاته لتوقف حاله حيث كان للامام الخيار بين استرقاقه وقتله فان قتل أو أسر لم تنفذ منه هذه أو أسلم لم يؤخذ له مال فكذا المرتد، قال فى الهداية واستحقاقه القتل لبطلان سبب العصمة فى الفصلين فأوجب خللا فى الأهلية بخلاف الزانى وقاتل العمد لأن الاستحقاق فى ذلك جزاء على الجناية وبخلاف المرأة لأنها ليست حربية فلهذا لا تقتل وهذا كما قال صاحب فتح القدير رحمه الله تعالى جواب عما يقال المرتد يجب أن يكون كالمقضى عليه بالقصاص والرجم لأنه مقهور تحت أيدينا للقتل عينا خصوصا فانه لا يمكن له حالة غير القتل بخلاف المرتد فان غيرها محتمل فى حقه لاحتمال اسلامه ومع ذلك لا يزول ملك واحد منهما عن ماله وتصرفاته نافذة فأجاب بالفرق بأن استحقاق القتل فى الفصلين أى الحربى والمرتد لبطلان العصمة بانتفاء سببها وهو الاسلام فأوجب خللا فى الأهلية بخلاف الزانى والقاتل عمدا لأن استحقاق القتل بذلك السبب جزاء على الجناية مع بقاء سبب العصمة وهو الاسلام فيبقى مالكا حقيقة لبقاء عصمة ماله لقيام سببها ولهذا لو قتل القاتل غير والى القصاص قتل به وانما يقتل كل منهما بما هو من حقوق تلك العصمة بخلاف المرتدة لأنها ليست حربية ولهذا لا تقتل قال أبو اليسر رحمه الله تعالى ما قالاه أحسن لأن المرتد لا يقبل الرق والقهر يكون حقيقيا