للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا حكميا والملك يبطل بالقهر الحكمى لا الحقيقى ولهذا المعنى لا يبطل الملك المقضى عليه بالرجم وحاصل مراده ان المنافى للملك الاسترقاق ليس غير. لكنه ممنوع عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى بل نقول انما أوجب الاسترقاق ذلك فى الأصل للقهر الكائن بسبب حرابته وهو موجود فى المرتد فيثبت فيه ذلك بطريق أولى لأن الرق يتصور معه ملك النكاح بخلاف قهر المرتد. ثم قال فى (١) الهداية ويزول ملك المرتد عن أملاكه زوالا مراعى أى موقوفا غير بات فى الحال فان أسلم عادت أمواله على حالها الأولى وان مات أو قتل على ردته أو لحق بدار الحرب وحكم الحاكم بلحاقه استقر أمره فعمل السبب وهو كونه كافرا حربيا عمله مستندا الى وقت الردة كالمشترى بشرط‍ الخيار يثبت ملكه عند الاجازة مستندا الى وقت البيع وبه صرح بعض الشارحين حين ورد عليه أن لا معنى للزوال المراعى والموقوف لأنه اما أن يزول أولا فأجاب بأنه يزول ثم يعود بالاسلام وهذا ليس واقعا والا لم يستند الى ما قبله كالملك الراجع الرجوع قالوا هذا عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى وعند الصاحبين لا يزول ملكه لأنه مكلف محتاج ولا يتمكن من اقامة التكليف الا بماله وأثر الردة فى اباحة دمه لا فى زوال ملكه فان لم يقتل يبقى ملكه وصار كالمحكوم عليه بالرجم والقصاص لا يزول ملكه ما لم يقتل ولأبى حنيفة أنه كافر حربى مقهور تحت أيدينا الى أن يقتل والملك عبارة عن القدرة والاستيلاء على التصرف فى المال ولا يكون ذلك الا بالعصمة وكونه حربيا يوجب زوال ملكه ومالكيته ومقتضى هذا أن يزول فى الحال على البتات الا أنه مدعو الى الاسلام ويرجى عوده اليه لأنه كان ممن دخله وعرف محاسنه وأنس به نسأل الله حفظه علينا الى الجنة بمنه وكرمه فالغالب على الظن عوده الى الاسلام فتوقفنا فى أمره فان أسلم جعل العارض كأن لم يكن فى حق هذا الحكم وهو زوال الملك وصار كأنه لم يزل مسلما ولم يعمل السبب عمله وان ثبت منه أحد ما قلنا عمل عمله من وقت وجوده ولا يخفى أن الحرابة لا توجب انتفاء الملك بل زوال العصمة فان الحربى يملك غير أن مملوكه لا عصمة له فاذا استولى عليه زال ملكه فكون المرتد حربيا قصارى ما يقتضى زوال عصمة ماله ونفسه تبعا وهو لا ينفى قيام الملك فى الحال فلا يوجب الحكم بالزوال مستندا ولهذا زاد قوله مقهور تحت أيدينا فيكون ماله مستولى عليه وأعلم أن حقيقة المراد أن بالردة يزول ملكه والا باتا فان استمر حتى مات حقيقة أو حكما باللحاق استمر الزوال الثابت من وقت الردة وان عاد عاد الملك وهما هربا من الحكم بالزوال لأن الساقط‍ لا يعود فيقول أبى حنيفة أن الردة لما اقتضت الزوال والاجماع على أنه ان عاد وماله قائم كان أحق به وجب أن يعمل بهما فيقول بالردة يزول ثم بالعود يعود شرعا هذا بعد اتفاقهما على عدم زوال ملكه قال الشيخ أبو نصر البغدادى رحمه الله تعالى أن أبا يوسف رحمه الله تعالى جعل تصرفه بمنزلة تصرف من وجب عليه القصاص فتصير تبرعاته من جميع المال وجعله محمد بمنزلة المريض فتعتبر من الثلث وجه قول محمد رحمه الله تعالى انه فى معرض التلف فهو أسوأ من المريض حالا وأبو يوسف


(١) الهداية وحواشيها ج‍ ٤ ص ٣٩٠، ٣٩١، ٣٩٢ الطبعة السابقة.