للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فلو كان بحيث يرثه كافرا أو عبدا يوم ارتد فعتق بالردة قبل ان يموت أو يلحق بدار الحرب أو أسلم ورثه وهو قول أبى يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى الا ان الكرخى حكى بينهما خلافا فى اللحاق بدار الحرب فعند أبى يوسف يعتبر حال الوارث يوم الحكم باللحاق بدار الحرب وعند محمد رحمه الله تعالى يوم اللحاق بدار الحرب لا الحكم وجه أبى يوسف رحمه الله تعالى ان العارض يعنى الردة متصور زواله فتوقف ثبوت حكمه على القضاء ووجه محمد ان اللحاق بدار الحرب تزول به العصمة والأمان والذمة فى حق المستأمن والذمى فكان هذا بمنزل المكاتب يموت ويترك وفاء فتؤدى الكتابة فانه يعتبر حال وارثه يوم مات لا حال أداء الكتابة وجوابه من قبل أبى يوسف ان اللحاق بدار الحرب ليس حقيقة الموت المأيوس عن ارتفاعه ليثبت الحكم به بلا قضاء بل فى حكمه لانقطاع ولايتنا عنه وأحكامنا فلا يثبت به أحكام الموت قبل ان يتأكد وذلك بالحكم به وترثه امرأته أى المرأة المسلمة اذا مات أو قتل أو لحق بدار الحرب وهى فى العدة لأنه يصير فارا وان كان صحيحا وقت الردة وهذا لأن الردة لما كانت سبب الموت وهى باختياره أشبهت الطلاق البائن فى مرض الموت وهو يوجب الارث اذا مات وهى فى العدة لأنه فار ولو كان وقت الردة مريضا فلا اشكال فى ارثها وقد يقال كون الردة تشبه الطلاق قصاراها ان يجعل بالردة كأنه طلقها والفرض أنه صحيح وطلاق الصحيح لا يوجب حكم الفرار فالتحقيق ان يقال بالردة كأنه مرض مرض الموت باختياره بسبب المرض ثم هو باصراره على الكفر مختارا فى الاصرار الذى هو سبب القتل حتى قتل بمنزلة المطلق فى مرض الموت ثم يموت قتلا أو حتف أنفه أو بلحاقه بدار الحرب فيثبت حكم الفرار وروى أبو يوسف عن أبى حنيفة انها ترثه وان كانت منقضية العدة لأنها كانت وارثة عند ردته وبه قال أبو يوسف وهو تفريع على رواية الاكتفاء بالتحقيق بصفة الوارث حال الردة فقط‍ وهى رواية أبى يوسف وما فى الكتاب على رواية الحسن من اعتباره وبقائه بالصفة الى الموت أو على رواية اعتباره وقت موته فقط‍ وهذا اشتراط‍ قيام العدة يقتضى انها موطؤة فلا ترث غير المدخولة وهو كذلك وذلك ان بمجرد الردة تبين غير المدخولة الا الى عدة فتصير أجنبية ولما لم تكن الردة موتا حقيقيا حتى ان المدخولة تعتبر فيها بالحيض لا الأشهر لم ينتهض سببا للارث اذا لم يكن عند موت الزوج أو لحاقه بدار الحرب أثر من آثار النكاح لأن الارث وان استند الى الردة لكن (١) يتقرر عند الموت وبهذا أيضا لا ترث المنقضية عدتها والمرتدة كسبها لورثتها لأنه لا حراب منها اذ المرأة لا حراب منها سواء كانت كافرة أصلية أو صارت كافرة فلم يوجد سبب الفئ وهو سقوط‍ عصمة نفسها المستتبعة لسقوط‍ عصمة مالها فيبقى كل من كسبى اسلامها وردتها على ملكها فيرثهما ورثتها بخلاف المرتد عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى فان كسبه فى الردة فئ لكونه محاربا فى الحال أو فى المآل باللحاق بدار الحرب فلا يملكه لكونه مال حربى مقهور تحت أيدينا فلا يورث ويرثها زوجها المسلم اذا كانت ارتدت وهى مريضة فماتت من ذلك المرض أو لحقت بدار الحرب مع ذلك المرض لأنها قصدت الفرار من ميراث الزوج


(١) المرجع السابق ج‍ ٤ ص ٣٩٢ الطبعة السابقة.