للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سلط‍ عليه فيوجب قبول قوله اذا لم يكن كذبه ظاهرا وان أقاموا البينة فالبينة بينة أيضا لأنه يثبت سبق التاريخ فى تصرفه ببينة، وكذلك لو وكله ببيع عبد بعينه فقال قد بعته فى اسلامه ودفعت اليه الثمن فان كان مستهلكا فالقول قوله والبينة بينته لما بينا وان كان العبد قائما بعينه لم يصدق الوكيل لأنه يخبر بزوال ملك الورثة عنه بتصرف لا بملك انشاءه فى الحال وكذلك هذا كله فى المرتدة اللاحقة بالدار لأن بعد اللحوق حال الرجل والمرأة فيه سواء وان كان الموكل قد عاد مسلما من دار الحرب ثم اختلف هو والوكيل فالقول فيه مثل الأول كاختلاف الوكيل مع الورثة لما قلنا قال ولو وكله ان يزوجه امرأة بعينها ثم ارتد الأمر ولحق بالدار فقال الوكيل زوجته اياها فى اسلامه وكذبه الورثة والموكل بعد جاء مسلما فانه لا يقبل قول الوكيل أو المرأة لأن الوكيل يخبر بما لا يملك استئنافه فقد انعزل بردة الآمر ولم يعد وكيلا بعد ما جاء مسلما وليس فى كلامه نفى ضمان عن نفسه بل فيه ايجاب الحق لها فى تركته أو فى ذمته اذا جاء مسلما وأن أقاموا البينة فالبينة بينة المرأة لأنها تثبت الحق لنفسها ببينتها وتثبت سبق التاريخ والورثة ينفون ذلك وان لم يكن بينهما بينة يستحلف الورثة على علمهم لأنهم لو أقروا بما ادعت لزمهم فان قضى القاضى لهم بالميراث بعد وأحلفوا ثم رجع المرتد مسلما فارادت المرأة أن تستحلفه أيضا فلها ذلك لأنها تدعى الصداق دينا فى ذمته واستحلاف الورثة لا يسقط‍ اليمين عنه لأنهم ما كانوا - نائبين عنه فالنيابة فى الايمان لا تجرى قال وتوكيل المرتدة بالتصرفات التى تملك مباشرتها بنفسها صحيحة سواء وكلت بذلك مرتدة مثلها أو مسلما وكذلك ان كان التوكيل قبل ردتها يبقى بعد الردة لأنها تبقى مالكة للتصرف بنفسها الا أن توكل بتزويجها وهى مرتدة فان ذلك باطل لأنها لا تملك أن تتزوج بنفسها فلا يصح توكيلها بذلك.

ولو (١) وكلت المرتدة وكيلا بخصومة أو بقضاء دين أو تقاضيه ثم لحقت بالدار انتقضت الوكالة لأن الحاقها بمنزلة ردتها حكما كلحاق الرجل لأنها باللحاق صارت مستحقة لأن تسترق ففيه اتلاف حكما فلهذا تبطل الوكالة فان قال الوكيل فعلت فى حياتها أو قبل لحاقها فهو مصدق فى المستهلك غير مصدق فى القائم بعينه لأنه صار مملوكا لورثتها ولو قال قبضت دينا لها من فلان لم يصدق على ذلك الا ببينة وان كان قائما بعينه لأن الورثة قاموا مقامها فى الدين فى ذمة الغريم والوكيل يخبر بتحول حقهم الى العين فى حال تملك انشائها فلا يصدق فى ذلك الا ببينة وان قال قد قبضت المال الذى أعطتنى فلانة وقد كانت أمرته بذلك فهو مصدق اذا كان المال عينا قائما بعينه لأنه يخبر بما كان مسلطا عليه ويقصد بذلك نفى الضمان عن نفسه فكان القول قوله قال واذا وكلت المرتدة وكيلا (٢) يقبض وديعة لها ثم ماتت فقال الوكيل قد قبضتها ودفعتها اليها وقالت الورثة قبضتها بعد موتها فالقول قول الوكيل لأنه أخبر بما كان مسلطا عليه والوديعة ما كانت مضمونة وهذا بخلاف الدين فانه كان


(١) المبسوط‍ ج‍ ١٩ ص ١٤١
(٢) المرجع السابق ج‍ ١٩ ص ١٤١ الطبعة السابقة.