الأمان فى النفس والمال كالذمى اذا خرج الى دار الحرب فى تجارة أو رسالة وان رجع الى دار الحرب بنية المقام وترك ماله فى دار الاسلام انتقض الأمان فى نفسه ولم ينتقض فى ماله فان قتل أو مات انتقل المال الى وارثه وهل يغنم أم لا.
فيه قولان قال فى سير الواقدى رحمه الله تعالى ونقله المزنى انه يغنم ماله وينتقل الى بيت المال فيئا وقال فى المكاتب يرد الى ورثته فذهب أكثر أصحابنا رحمهم الله تعالى الى انها على قولين.
الأول: أنه يرد الى ورثته وهو اختيار المزنى رحمه الله تعالى والدليل على ان المال لوارثه ومن ورث مالا ورثه بحقوقه وهذا الأمان من حقوق المال فوجب أن يورث.
الثانى: أنه يغنم وينتقل الى بيت المال فيئا ووجهه أنه لما مات انتقل ماله الى وارثه وهو كافر لا أمان له فى نفسه ولا فى ماله فكان غنيمة وقال أبو على ابن خيران رحمه الله تعالى المسألة على اختلاف حالين فالذى قال يغنم اذا عقد الأمان مطلقا ولم يشرط لوارثه والذى قال لا يغنم اذا عقد الأمان لنفسه ولوارثه. واما اذا مات فى دار الاسلام فقد قال فى سير الواقدى أنه يرد الى ورثته واختلف أصحابنا رحمهم الله تعالى فيه فمنهم من قال هو أيضا على قولين كالتى قبلها والشافعى نص على أحد القولين ومنهم من قال يرد الى وارثه قولا واحدا والفرق بين المسألتين انه اذا مات فى دار الاسلام مات على أمانه فكان ماله على الأمان واذا مات فى دار الحرب فقد مات بعد زوال أمانه فبطل فى أحد القولين أمان ماله فان استرق زال ملكه عن المال بالاسترقاق وهل يغنم فيه قولان أحدهما يغنم فيئا لبيت المال والقول الثانى أنه موقوف لأنه لا يمكن نقله الى الوارث لأنه حى ولا الى مسترقه لأنه مال له أمان فان عتق دفع المال بملكه القديم وان مات عبدا ففى ماله قولان حكاهما أبو على ابن أبى هريرة رحمه الله تعالى أحدهما أنه يغنم فيئا ولا يكون موروثا لأن العبد لا يورث والثانى أنه لوارثه لأنه ملكه فى حريته وجاء فى (١) قليوبى وعميرة.
وجاء فى موضع آخر: أنه لو كاتب عبده مرتدا حال ردته بطلت ولم يصح وان كاتبه وهو مسلم ثم ارتد لم تبطل جزما وان التحق بدار الحرب ويعتد بما أخذه من النجوم ويدفع العبد ما بقى منها للحاكم ويعتق فان طلب المكاتب التعجيز عجزه الحاكم ولا يبطل هذا التعجيز بعود السيد ولو مسلما وكتابة العبد المرتد صحيحة لتشوف الشارع للعتق ويعتق بالأداء.
(١) كتاب قليوبى وعميرة للشيخ شهاب الدين القليوبى والشيخ عميرة على شرح العلامة جلال الدين المحلى ج ٤ ص ٣٦٣ وما بعدها طبع مطبعة دار احياء الكتب العربية لأصحابها عيسى البابى الحلبى وشركاه بمصر سنة ١٣٥٧ هـ وأنظر كتاب المهذب لأبى اسحق الشيرازى ج ٢ ص ٢٦٤ وما بعدها الطبعة السابقة.