للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بعد وفاتى ففى ذلك وأشباهه تكون الصيغة مضافة وتنعقد سببا لالتزام الدين عند الحنفية أو سببا لوقف الأرض ولكن أثرها - وهو التزام الدين فى الصورة الأولى ووقف الأرض فى الصورة الثانية - يرجأ الى الزمن الذى أضيف اليه وهو الزمن المبين فى الايجاب فلا يصير كفيلا ملتزما بالدين الا من أول يومه من الشهر الآتى ولا تصير الأرض وقفا الا بعد وفاة الواقف وقد يكون الايجاب معلقا على شرط‍ بأداة من أدوات التعليق أى رتب وجوده على وجود شرط‍ محتمل الوجود فاذا وجد الشرط‍ وجد الايجاب وتحقق الالتزام بتحقق سببه واذا لم يوجد لم يتحقق السبب ولم يوجد الالتزام - ولذا يشترط‍ أن يكون الشرط‍ الذى رتب عليه الالتزام شرطا معدوما جائزا وجوده وليس ارادة للملتزم كما يشترط‍ فيه أن لا يكون محظورا جعل الالتزام سبيلا الى ارتكابه فاذا كان مستحيلا لم يتحقق الالتزام وكان الايجاب مجرد عبارة تدل على الرغبة فى عدم الالتزام - واذا كان موجودا عند صدوره كان الايجاب منجزا وكان الالتزام منجزا وكان التعليق صوريا لا أثر له. واذا كان مشيئة للملتزم لم يتحقق الالتزام وذلك كأن يقول شخص أنا كفيل لك بهذا المال ان شئت ذلك أو رغبت فيه اذ لا تتحقق بذلك ارادة الملتزم ولهذا اذا قال شخص ان ربحت تجارتى هذه ألف جنيه فأنا كفيل لك بدينك الذى لك قبل فلان فلا تتحقق هذه الكفالة الا اذا ربح هذا المبلغ من تجارته واذا قال لآخر أنا كفيل لك بدينك قبل فلان ان كانت ثروتى تبلغ ألفى جنيه وهى تصل الى هذا المقدار وقت الايجاب صار الايجاب منجزا وكان كفيلا فى الحال واذا قال أوصيت لك بكذا ان قتلت فلانا أو ضربته لم تصح الوصية لأنها أخذت وسيلة الى تحقيق أمر محظور - وهذا بخلاف ما اذا قال شخص لآخر أوصيت لك بكذا ان تلفت زراعة فلان اذا لم تتخذ الوصية وسيلة الى اتلاف الزراعة وان رتب على حدوث تلفها بأى سبب آخر هذا وقد يكون الشرط‍ المعلق عليه أمرا ايجابيا وقد يكون أمرا سلبيا فاذا علق شخص كفالته لدين على أن يربح فى تجارته فى نوع كذا ١٠٠ جنيها فى شهر كذا كان الشرط‍ أمرا ايجابيا هو ربحه ١٠٠ جنيه فى شهر كذا واذا علق كفالته للدين على أن لا تصيبه خسارة من تجارته فى شهر كذا كان الشرط‍ أمرا سلبيا هو عدم لحوق خسارة له فى ذلك الشهر ولا يكاد يكون لهذا التنويع أثر من ناحية الحكم المبين وانما يظهر الأثر فى تحديد الوقت الذى يتحقق فيه الشرط‍ فاذا أوصى لامرأة معلقا وصية على أن تكون زوجة لأبنه روعى ذلك عند وفاته فاذا توفى وهى زوجة لابنه كانت لها الوصية واذا أوصى لامرأة عزبة ان لم تتزوج من بعده أبدا روعى فى تحقيق الشرط‍ أن تكون عزبة عند وفاته وأن تستمر هذه حالتها طيلة حياتها وذلك لتصريح الموصى بالتأييد فاذا تزوجت بعد وفاته بطلت الوصية واسترد منها ما أعطى لها (١) منها غير أنه لما لم يكن من المتصور ان يوصى انسان لآخر بعد وفاته فقد ذهبوا الى ان المراد ان تكون عند وفاة الموصى عليه غير متزوجة فاذا توفى وهى كذلك كانت لها الوصية ولكن اذا تزوجت بعد ذلك استرد ما أعطى لها أو قيمته لظهور بطلان الوصية بعدم تحقق الشرط‍ ففى الشرط‍ الايجابى يكفى


(١) السيوطى ج‍ ٢٨ ص ٩١.