للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحاضنة والمحضون وترتيب الحواضن.

النظر الأول فى الحاضن فان كان الأبوان على النكاح فالطفل معهما، وان تفرقا بفسخ أو طلاق أو غيرهما كانت الحضانة للأم بشروط‍ لا تختص بالأم بل تعم كل من له مدخل فى الحضانة.

الشرط‍ الأول: ان تكون مسلمة أن كان الطفل مسلما فلا حضانة لكافر أو كافرة على مسلم.

الشرط‍ الثانى: أن تكون عاقلة فلا حضانة لمجنون أو مجنونة مطبقا كان أو متقطعا الا أن يقع نادرا كيوم فى سنة والمرض الذى لا يرجى زواله كالسل والفالج ان كان مؤلما شاغلا عن الكفالة والتربية يسقط‍ حق الحضانة وان كان تأثيره فى عسر الحركة والتصرف فكذلك فى حق من يباشرها بنفسه دون من يأمر غيره.

الشرط‍ الثالث: أن تكون حرة فلا حضانة لرقيق ورقيقة وان أذن السيد ثم ان كان الولد حرا فهى لمن بعد أمه، وان كان رقيقا فلسيده، وليس له النزع من أبيه، وتسليمه الى غيره، والمدبرة والمكاتبة ومن بعضها حر كالقنة.

الشرط‍ الرابع: أن تكون أمينة فلا حضانة لفاسق وفاسقة.

الشرط‍ الخامس: ان تكون خلية فان نكحت أجنبيا فلا حضانة لها وان رضى الناكح كما لا حضانة للأمه برضى السيد.

ولو نكحت عم الطفل أو غيره ممن له حق الحضانة لم تبطل حضانتها ان رضى الناكح بها، وان أبى فلا حضانة.

الشرط‍ السادس: أن ترضع الولد ان كان رضيعا ولها لبن والا فلا حضانة، ولها المطالبة بأجرة الرضاع والحضانة معا.

الشرط‍ السابع: أن تكون مقيمة، فان سافر أحدهما فلا حضانة لها.

الشرط‍ الثامن: أن لا يكون الطفل مميزا والا فيخير بينهما ولو أسلمت الكافرة أو أفاقت المجنونة أو أعتقت الأمة أو رشدت الفاسقة، أو طلقت الناكحة، فلها الحضانة.

ولو امتنعت الأم من الحضانة أو غابت فهى الى الجدة كما لو ماتت أو جنت.

ومتى امتنع الأقرب عصى وهى لمن يليه لا للسلطان.

قال المتولى: ولو امتنع الأب منها يجبره السلطان بخلاف الأم واذا صار الصغير مميزا أو افترق الزوجان وهو مميز خير بين الأبوين ابنا كان أو بنتا اذا كانا مسلمين حرين عاقلين عدلين مقيمين والا فهى لمن جمع الصفات فاذا زال الخلل أنشئ التخيير (١).

وقال الشافعى فى الأم محددا سن التخيير فاذا بلغ أحدهم سبعا أو ثمانى سنين وهو يعقل خير بين أبيه وأمه وان كان عند أيهما اختار (٢).

ولو وجدت الشروط‍ فيهما واختص أحدهما بزيادة فى الدين أو المال أو المحبة لم يختص به بل يخير.


(١) الأنوار لأعمال الأبرار ح‍ ٢ ص ٢٣٤.
(٢) كتاب الأم للامام الشافعى ح‍ ٥ ص ٨٢.