للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويخير الصغير بين الأم والجد عند عدم الأب، وكذا بينها وبين من على حاشية النسب كالأخ والعم وابنه ان كان الولد ذكرا بالترتيب المعتبر فى الحضانة.

ولا يخير بين الأب والأخت أو الخالة بل الحضانة له.

واذا اختار أحد الأبوين ثم الآخر حول اليه، فان عاد الى الأول أعيد اليه فان أكثر بحيث يظن أنه لنقصان عقل جعل عند أمه، وكذا لو بلغ وهو على نقصانه وخبله.

واذا اختار الأب لم يمنعه من زيارة الأم ولا الأم من زيارته، وان كان أنثى فله منعها من زيارتها ولا يمنع الأم من زيارتها والزيارة فى أيام مرة على العادة، واذا دخلت فلا تطيل المقام.

ولو مرض الولد ذكرا كان أم أنثى فالأم أولى بتمريضه فان رضى بتمريضه فى بيته فذاك والا فتنقله الى بيتها ويجب الاحتراز عن الخلوة فى التمريض فى بيته وكذا فى الزيارة واذا مات لم تمنع من حضور غسله وتجهيزه الى الدفن، ولو مرضت الأم لم يمنع الولد من عيادتها ذكرا كان أو أنثى ولا تمرضها البنت الا اذا أحسنت.

ولو اختار الابن أمه كان عند الأب نهارا يؤدبه ويعلمه الدين والمعاش والحرفة وعند أمه ليلا ولو اختارت البنت أمها كانت عندها ليلا ونهارا ويزورها الأب على العادة، ولا يطلب احضارها عندها، وكذا الولد عند لا عصوبة له كالخال وابنه فلا نقل له.

ولا يثبت حق النقل للأب وغيره الا اذا اجتمعت فيه الصفات المعبرة فى الحضانة ولو الأم قبل سن التخيير ولو اختارهما جميعا أقرع بينهما، ولو لم يختر واحدا منهما فالأم أحق ولو ترك أحد الأبوين وقت التخيير كفالته للآخر كان الآخر أحق به فان عاد وطلبها خير الصغير.

ولو تدافع الأبوان كفالته ووجد من يستحق الحضانة بعدهما كالجد والجدة خير بينهما، وان لم يوجد أجبر عليها من يلزمه نفقته ولو أراد أحدهما سفر حاجة كحج وتجارة فالولد يكون مع المقيم طال أو قصر، وان كان سفر نقله فيكون مع الأب يسافر هو والأم نكحها فى بلدها أو الغربة ولو رافقته الأم فى الطريق دام حقها، وكذا فى المقصد، ولو كان الطريق مخوفا أو المقصد لم يكن له نقله، ولو قال أريد الانتقال وقالت بل التجارة صدق بيمينه.

وسائر العصبات من المحارم كالجد والأخ والعم بمنزلة الأب فى هذا، وكذا غير المحارم كابن العم اذا كان الولد ذكرا وان كان أنثى فلا، الا اذا لم تبلغ سنا تشتهى، والذى لا عصوبة له كالخال وابنه فلا تقل له ولا يثبت حق النقل للأب وغيره الا اذا اجتمعت فيه الصفات المعتبرة فى الحضانة. ولو أراد الأخ الانتقال وهناك أخ أو عم مقيم فلا نقل له، بخلاف الأب فان له النقل مع اقامة الجد وللجد النقل مع اقامة الأخ والعم.

النظر الثانى فى المحضون: والمحضون هو من لا يستقل بمراعاة نفسه ولا يهتدى الى مصالحه لصغر أو جنون أو خبل أو قلة تمييز