للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليه وسلم حكم بذلك ولم يقتل أحدا، ولكن أسقطها جنينا فقط‍، واذا لم يقتل أحدا لا خطأ ولا عمدا فلا كفارة فى ذلك، إذ لا كفارة الا فى قتل الخطأ، ولا يقتل إلا ذو روح.

وهذا لم ينفخ فيه الروح بعد. وإن كان بعد تمام الأربعة الأشهر وتيقنت حركته بلا شك وشهد بذلك أربع قوابل عدول فإن فيه غرة عبدا أو أمة فقط‍ لأنه جنين قتل فهذه هى ديته.

والكفارة واجبة بعتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لأنه قتل مأمنا خطأ. وقد صح عن النبى صلى الله عليه وسلّم أن الروح ينفخ فيه بعد مائة ليلة وعشرين ليلة وان تعمدت المرأة قتل جنينها وقد تجاوزت مائة ليلة وعشرين ليلة بيقين فقتلته، أو تعمد أجنبى قتله فى بطنها فقتله، فالقول أن القود واجب فى ذلك ولا بد ولا غرة فى ذلك حينئذ إلا أن يعفى عنه فتجب الغرة فقط‍ لأنها دية ولا كفارة فى ذلك لأنه عمد وإنما وجب القود لأنه قاتل نفس مؤمنة عمدا فهو نفس بنفس وأهله بين خيرتين اما القود واما الدية، أو المفادات كما حكم رسول الله صلى الله عليه وسلّم فيمن قتل مؤمنا (١)، وبالله تعالى التوفيق.

وان تعمدت المرأة اسقاط‍ ولدها بأن كانت حبلى فذهبت تستدخل فألقت ولدها فان عليها عتق رقبة ولزوجها عليها غرة عبد أو أمة.

وعن ابراهيم النخعى أنه قال فى امرأة شربت دواء فأسقطت قال: تعتق رقبة وتعطى أباه غرة. قال أبو محمد: هذا أثر فى غاية الصحة وقال على: ان كان لم ينفخ فيه الروح فالغرة عليها، وان كان قد نفخ فيه الروح - فان كانت لم تعمد قتله فالغرة أيضا على عاقلتها والكفارة عليها، وإن كانت تعمدت قتله فالقود عليها، أو المفادات فى مالها، فإن ماتت هى فى كل ذلك قبل القاء الجنين ثم القته فالغرة واجبة فى كل ذلك. فى الخطأ على عاقلة الجانى هى كانت أو غيرها، وكذلك فى العمد قبل أن ينفخ فيه الروح، واما ان كان قد نفخ فيه الروح فالقود على الجانى إن كان غيرها، وأما إن كانت هى فلا قود ولا غرة ولا شئ، لأنه لا حكم على ميت وماله قد صار لغيره (٢).

قال على: فى الجنين اذا طرح ميتا غرة عبد أو وليدة، فان كانا اثنين ففيهما غرتان لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دية جنينها عبد أو أمة، وكل جنين ولو أنهم عشرة فهو جنين لها، ففى كل جنين غرة عبد أو أمة، فلو قتلوا بعد الحياة ففى كل واحد دية وكفارة (٣).

وقال أبو محمد ان الجنين اذا تيقنا أنه تجاوز الحمل به مائة ليلة وعشرين ليلة فالغرة موروثة لورثته الذين كانوا يرثونه لو خرج حيا فمات على حكم المواريث، وان لم يوقن أنه تجاوز الحمل به مائة ليلة وعشرين ليلة فالغرة لأمه فقط‍ (٤). قال على: لا خلاف فى أن جنين الأمة من سيدها الحر مثل جنين الحرة


(١) المرجع نفسه ح‍ ١١ ص ٣٠، ٣١ المسألة رقم ٢١٢٤ نفس الطبعة.
(٢) نفس المرجع ح‍ ١١ ص ٣١ مسألة رقم ٢١٢٥ نفس الطبعة.
(٣) المرجع نفسه ح‍ ١١ ص ٣٢ مسألة ٢١٢٦ نفس الطبعة.
(٤) المرجع نفسه ح‍ ١١ ص ٣٣ مسألة رقم ٢١٢٧.