أو ولدت وهى أصغر مولودا منه فكان مثلها لا يرضع لمثله بحال أو كانت التى ذكر أنها ابنته من الرضاعة مثله فى السن أو أكبر منه أو قريبا منه لا يحتمل مثله أن تكون ابنته من الرضاعة كان قوله وقولها فى هذه الأحوال باطلا ولم يحرم عليه ان ينكح واحدة منهما ولا ولدا لها انما تقبل دعواه ويلزمه اقراره فيما يمكن مثله وسواء فى ذلك كذبته المرأة أو صدقته أو كانت المدعية دونه ولو كانت المسألة فى دعواها بحالها فقال هذه أختى من الرضاعة أو قالت هذا أخى من الرضاعة قبل أن يتزوجها وكذبته أو صدقته أو كذبها فى الدعوى أو صدقها كان سواء كله ولا يحل لواحد منهما أن ينكح الآخر ولا واحدا من ولده فى الحكم ويحل فيما بينه وبين الله تعالى ان علما أنهما كاذبان ان يتناكحا أو ولدهما ولو أقر انها أخته من الرضاعة من امرأة لم يسمها قبل ذلك منه ولم ينظر الى سنه وسنها لانه قد يكون أكبر منها وتعيش التى أرضعته حتى ترضعها بلبن ولد غير الولد الذى أرضعته به وكذلك ان كانت أكبر منه وان سمى امرأة أرضعته فقال أرضعتنى واياها فلانة فكان لا يمكن بحال ان ترضعه أولا يمكن بحال أن ترضعها لتفاوت السنين أو موت التى زعم انها أرضعتهما قبل أن يولد أحدهما كان اقراره باطلا انما يلزمه اقراره واقرارها فيما يمكن مثله ولا يلزمهما فيما لا يمكن مثله اذا كان اقرارهما لا يلزم واحدا منهما لصاحبه شيئا قال الشافعى ولو كان ملك عقدة نكاحها ولم يدخل بها حتى أقر انها ابنته أو أخته أو أمه وذلك يمكن. فيها وفيه، سألتها فان صدقته فرقت بينهما ولم أجعل لها مهرا ولا متعة وان كذبته أو كانت صبية فأكذبه أبوها أو أقر بدعواه فسواء لانه ليس له ان يبطل حقها وفرق بينهما بكل حال وأجعل لها عليه نصف المهر الذى سمى لها لأنه انما أقر بأنها محرم منه بعد ما لزمه لها المهر ان دخل ونصفه ان طلق قبل أن يدخل فأقبل اقراره فيما يفسده على نفسه وأرده فيما يطرح به حقها الذى يلزمه وأن أراد احلافها وكانت بالغة أحلفتها له ما هى أخته من الرضاعة فان حلفت كان لها نصف المهر وان نكلت حلف على انها أخته من الرضاعة وسقط عنه نصف المهر، وان نكل لزمه نصف المهر وان كانت صبية أو معتوهة فلا يمين عليها وآخذه لها بنصف المهر الذى سمى فان كبرت الصبية أحلفتها له ان شاء ولو كان لم يفرض لها وكانت صبية أو محجورا عليها كان لها نصف صداق مثلها لانه ليس لوليها أن يزوجها بغير صداق وان كانت بالغة غير محجور عليها فزوجت برضاها بلا مهر فلا مهر لها ولا متعة ولو كانت هى المدعية لذلك أفتيته بأن يتقى الله عز وجل ويدع نكاحها بتطليقة يوقعها عليها لتحل بها لغيره ان كانت كاذبة ولا يضره ان كانت صادقة ولا أجبره فى الحكم على ان يطلقها لانه لزمها نكاحه فلا أصدقها على افساده وأحلفه لها على دعواها ما هى اخته من الرضاعة فان حلف أثبت النكاح وان نكل أحلفتها فان حلفت فسخت النكاح ولا شئ لها وان لم تحلف فهى امرأته بحالها وهذا اذا لم يقم واحد منهما أربع نسوة ولا رجلين ولا رجلا وامرأتين على ما ادعى فان أقاما على ذلك من تجوز شهادته فلا أيمان