للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

امتنعوا كلهم من إقامتها على ما ذكر قاتلهم الإِمام أو نائبه دون آحاد الناس. وهكذا لو تركها أهل محلة في القرية الكبيرة أو البلد وعلى السنة لا يقاتلون على الأصح ولا يتأكد الندب للنساء تأكده للرجال في الأصح لمزيتهم عليهن. قال الله تبارك وتعالى: {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} (١) والقول الثاني يتأكد في حقهن لعموم الأدلة وعلى القول الأول يكره تركها للرجال دون النساء. وليست في حقهن فرضا جزما، قال صاحب المنهاج: الأصح المنصوص أنها فرض كفاية لرجال أحرار مقيمين لا عراة في أداء مكتوبة لخبر أبى داود والنسائى السابق فلا تجب على النساء أو مثلهن الخناثى ولا على من فيه رق لإِشتغالهم بخدمة السادة ولا على المسافرين. ونقل السبكى وغيره عن نص الأم أنها تجب عليهم أيضا ولا تجب على العراة إلا أن يكونوا عميا أو في ظلمة فتستحب لهم ولا تجب في مقضية خلف مقضية من نوعها بل تسن أما مقضية خلف مؤداة أو بالعكس أو خلف مقضية ليست من نوعها فلا تسن وفى المنذورة لا تجب ولا تسن وقيل إن الجماعة فرض عين وليست بشرط لصحة الصلاة كما في المجموع لحديث: "لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلى بالناس ثم أنطلق معى برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار". رواه الشيخان، والجماعة في المسجد لغير المرأة والخنثى أفضل منها في غير المسجد كالبيت وجماعة المرأة والخنثى في البيت أفضل منها في المسجد لخبر الصحيحين صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، والصلاة في الجماعة الكثيرة أفضل من الصلاة في الجماعة القليلة في المساجد والبيوت. قال - صلى الله عليه وسلم -: "صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى" رواه أبو داود وغيره، والصحيح (٢) إدراك فضيلة الجماعة ما لم يسلم الإِمام وإن لم يقعد معه بأن انتهى سلامه عقب إحرامه وإن بدأ بالسلام قبله كما صرح به بعض المتأخرين لإدراكه ركنا معه لكنه دون فضل من يدركها من أولها وذلك في غير الجمعة كما قال الزركشى فإنها لا تدرك إلا بركعة أما إذا انتهى سلام الإِمام مع إحرام المأموم فلا تحصل له الجماعة لك تنعقد صلاته فرادى، ويسن (٣) للمصلى وحده صلاة مكتوبة وكذا جماعة في الأصح إعادتها مرة فقط مع جماعة يدركها في الوقت ولو كان الوقت وقت كراهة أو كان إمام الثانية مفضولا لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الصبح فرأى رجلين لم يصليا معه فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: صلينا في رحالنا. فقال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلياها معهم فإنها لكما نافلة. وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ما منعكما أن تصليا معنا صادق بأنهما صليا منفردين أو جماعة. وروى أيضا أنه بعد صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - جاء رجل إلى المسجد فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: من يتصدق على هذا فيصلى معه. فصلى معه رجل. رواهما الترمذى وحسنهما، ولا رخصة (٤) في ترك الجماعة حتى على


(١) الآية رقم ٢٢٨ من سورة البقرة.
(٢) انظر مغنى المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج جـ ١ ص ٢٣٠، ص ٢٣١ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق لمحمد الشربينى الخطيب جـ ١ ص ٢٣٢ الطبعة السابقة.
(٤) انظر كتاب مغنى المحتاج للشربينى الخطيب جـ ١ ص ٢٣٣ وما بعدها الطبعة السابقة.