للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا تضح إمامة أمى بقارئ (١) - (والأمى اصطلاحا من لا يحسن الفاتحة أي لا يحفظها أو يدغم منها حرفا لا يدغم أو يلحن فيها لحنا بغير المعنى عجزا عن إصلاحه كفتح همزة اهدنا لأنه يصير بمعنى طلب الهدية أو يبدل منها حرفا لا يبدل وهو الألثغ إلا ضاد المغضوب وضاد الضالين بظاء فلا يصير به أميا سواء علم الفرق بينهما لفظ ومعنى أولا فإن تعمد (منتهى الإرادات) غير الأمى إدغام ما لا يدغم وإبدال ما لا يبدل أو اللحن المغير للمعنى أو قدر الأمي على إصلاحه فتركه أو زاد عمدا من يدغم أو يبدل أو يلحن اللحن المغير للمعنى على فرض القراءة وهو الفاتحة وهو عاجز عن إصلاحه لم تصح صلاته لأنه أخرجه بذلك عن كونه قرآنا فهو كسائر الكلام ويكفى إن اعتقد إباحته (أما إن حصلت الزيادة عن فرض القراءة لسهو أو جهل أو لآفة صحت صلاته). مضت السنة على ذلك قاله الزهرى لأن القراءة ركن مقصود في الصلاة فلم يصح اقتداء القادر عليه بالعاجز عنه كالطهارة والسترة وهو يتحملها عن المأموم وليس هو من أهل التحمل، أما أمامة الأمى بمثله فإنها جائزة. وتكره (٢) إمامة كثير اللحن الذي لا يغير المعنى كجر دال الحمد ونصب هاء الله ونصب باء رب ونحوه سواء كان المؤتم مثله أو كان لا يلحن لأن مدلول اللفظ باق وهو كلام الرب سبحانه وتعالى قال في الإنصاف وهو المذهب مطلقا المشهور عند الأصحاب وقال ابن منجى في شرحه فإن تعمد ذلك لم تصح صلاته لأنه مستهزئ ومتعمد قال في الفروع وهو ظاهر كلام ابن عقيل في الفصول وعلم من كلامه أن من سبق لسانه باليسير لا تكره إمامته لأنه قل من يخلو من ذلك إمام أو غيره، وتكره إمامة من يصرع بالبناء للمفعول) من الصرع وهو داء يشبه الجنون قأله في الحاشية أو تضحك رؤيته أو صورته أي ئكره إمامته وتصح ومن اختلف في صحة إمامته قاله في الفروع فقد يؤخذ منه كراهة إمامة الموسوس وهو متجه لئلا يقتدى به عامى وظاهر كلامهم لا يكره، وتكره مع الصحة إمامة أقلف أما الصحة فلأنه ذكر مسلم عدل قارئ فصحت إمامته وأما الكراهة فللاختلاف في صحة إمامته وخصه بعضهم بالأقلف المرتتق وهو الذي لا يقدر على فتى قلفته وغسل ما تحتها فأما المفتوق يترك غسل ما تحت القلفة مما يمكنه غسله لم تصح إمامته ولا صلاته لحمله نجاسة لا يعفى عنها مه القدره على إزالتها، قاله بعض الأصحاب ولعل هذا مراد من أطلق من الأصحاب الخلاف وهو ظاهر من تعليلهم، وتكره إمامة أقطع يدين أو أقطع إحداهما أو أقطع رجلين أو أقطع إحداهما مع الصحة قال في شرح المنتهى ولا يخفى أن محل الصحة ما إذا أمكن أقطع رجلين القيام بأن يتخذ له رجلين من خشب أو نحوه وأما إذا لم يمكنه القيام فلا تصح إمامته إلا بمثله، وتكره وتصح إمامة أقطع أنف، وتكره وتصح إمامة الفأفأء الذي يكرر الفاء والتمتام الذي يكرر التاء ومن