لا تصح إمامته ويصلون وراءه جلوسا لئلا يقضى إلى ترك القيام على الدوام ويصلون أيضا وراء الإِمام الأعظم جلوسا إذا مرض ورجى زوال علته للخبر المتقدم. وإذا صلوا قياما خلف إمام الحى المرجو زوال علته قياما صحت صلاتهم والأفضل لإمام الحى أن يستخلف إذا مرض لأنه عليه الصلاة والسلام لم يأمر من صلى خلفه قائما بالإعادة ولأن القيام هو الأصل مرجعه كزوال عليه لأن الناس مختلفون في صحة إمامته مع أن صلاة القائم أكمل وكمالها مطلوب وإذا ابتدأ الإِمام الصلاة قائما ثم حصلت له علة فجلس عجزا أتموا خلفه قياما ولم يجز الجلوس لأن القيام هو الأصل فإذا بدأ به في الصلاة لزمه في جميعها إذا قدر عليه.
ولا تصح إمامة امرأة برجال لما روى ابن ماجه رضى الله تعالى عنه عن جابر رضى الله تعالى عنه مرفوعا "لا تؤمن امرأة رجلا" ولأنها لا تؤذن للرجال فلم يجز أن تؤمهم كالمجنون ولا بخناثى لاحتمال كونهم رجالا ولا إمامة خنثى مشكل برجال لاحتمال كونه امرأة ولا إمامة الخنثى بخناثى مشكلين لاحتمال أن يكون امرأة وهم رجال. وعلى المذهب لا فرق بين الفرض والتراويح وغيرها وعن الإمام أحمد إمامة الخنثى والمرأة تصح في التراويح إذا كانا قارئين والرجال أميون ويقفون خلفها وذهب إليه أكثر المتقدمين فإن لم يعلم الرجل المأموم بكون الإِمام امرأة أو خنثى بعد الصلاة أعاد صلاته لأنه مفرط لأن ذلك لا يخفى غالبا وتصح إمامة المرأة بنساء لما رواه الدارقطنى عن أم ورقة رضى الله تعالى عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أذن لها أن تؤم نساء أهل دارها وتصح أيضا إمامة الخنثى بنساء لأن غايته أن يكون امرأة وإمامتها بهم صحيحة، ولا تصح (١) إمامة صبى مميز لبالغ في فرض لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقدموا صبيانكم" ولأنها حال كمال والصبى ليس من أهلها أشبه المرأة بل آكد لأنه نقص يمنع التكليف وصحة الإقرار والإمام ضامن وليس هو من أهل الضمان ولأنه لا يؤمن منه الإِخلال بالقراءة حال السر وتصح إمامة المميز للبالغ في نفل ككسوف وتراويح وتصح إمامة مميز بمثله لأنه متنفل يؤم متنفلا ولا تصح إمامة محدث يعلم ذلك ولا إمامة نجس يعلم ذلك لأنه أخل بشرط الصلاة مع القدرة أشبه المتلاعب لكونه لا صلاة له في نفسه فيعيد من صلى خلفه ولو جهل الحدث أو النجس مأموم وعلمه الإمام فيعيدون كلهم ولا فرق بين الحدث الأصغر والأكبر ولا بين نجاسة الثوب والبدن والبقعة وإن جهل الحدث أو النجس الإمام والمأمومون كلهم حتى قضوا الصلاة صحت صلاة المأموم دون الإمام لما روى البراء بن عازب أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا صلى الجنب بالقوم أعاد صلاته وتمت للقوم صلاتهم" رواه محمد بن الحسين الحرانى ولما روى أن عمر صلى بالناس الصبح ثم خرج إلى الجرف فاهراق الماء فوجد في ثوبه احتلاما فأعاد الصلاة ولم تعد الناس وروى مثل ذلك عن عثمان وابن عمر. إلا في الجمعة إذا كانوا أربعين بالإمام فإنها لا تصح إذا كان الإِمام محدثا أو نجسا وكذا لو كان أحد المأمومين محدثا أو نجسا في الجمعة وهم أربعون فقط فيعيد الكل لفقد العدد المعتبر في الجمعة لأن المحدث أو النجس وجوده كعدمه فإن كانوا أربعين غير المحدث أو النجس فالإعادة عليه وحده.