للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في المجموع عن الأصحاب وهو أولى ممن عبر بإقامة الجماعة وذلك لخبر "لا يؤمن الرجل في سلطانه" ولعموم سلطنته مع أن تقدم غيره بحضرته بغير أذنه لا يليق ببذل الطاعة وتقدم أن ابن عمر رضى الله تعالى عنه كان يصلى خلف الحجاج ويراعى في الولاة تفاوت الدرجة فالإمام الأعظم أولى ثم الأعلى فالأعلى من الولاة والحكام. قال الشيخان ويقدم الوالى على إمام المحسجد وهو أحق من غيره وإن اختص غيره بفضيلة لخبر "لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه" وإذا تبطأ استحب أن يبعث له ليحضر أو يأذن في الإِمامة فإن خيف فوات أول الوقت وأمنت الفتنة بتقديم غيره ندب لغيره أن يؤم بالقوم ليحوزوا فضيلة أول الوقت فإن خيفت الفتنة صلوا فرادى وندب لهم إعادتها معه تحصيلا لفضيلة الجماعة ومحل ذلك في مسجد غير مطروق وإلا فلا بأس أن يصلوا أول الوقت جماعة ومحل تقديم الوالى على الإمام الراتب في غير من ولاه السلطان أو نوابه وإلا فهو أولى من والى البلد وقاضيه، وجاء في المهذب (١): أنه إن اجتمع بصير وأعمى فالمنصوص في الإمامة أنهما سواء لأن في الأعمى فضيلة وهو أنه لا يرى ما يلهيه وفى البصير فضيلة وهو أنه يتجنب النجاسة. قال أبو إسحاق المروزى: الأعمى أولى. وقال صاحب المهذب: أن البصير أولى لأنه يتجنب النجاسة التي تفسد الصلاة والأعمى يترك النظر إلى ما يلهيه وذلك لا يفسد الصلاة، وجاء في مغنى المحتاج (٢): أنه يكره أن تقام جماعة في مسجد بغير إذن إمامه الراتب قبله أو بعده أو معه خوف الفتنة إلا إن كان المسجد مطروقا فلا يكره إقامتها فيه وكذا لو لم يكن مطروقا وليس له إمام راتب أو له راتب وأذن في إقامتها أولم يأذن وضاق المسجد عن الجميع ومحل الكراهة إذا لم يخف فوات أول الوقت، ويكره تنزيها أن يؤم الرجل قوما أكثرهم له كارهون لأمر مذموم شرعا كوال ظالم أو متغلب على إمامة الصلاة ولا يستحقها أو لا يحترز من النجاسة أو بتعاطى معيشة مذمومه أو يعاشر الفسقة أو نحوهم وإن نصبه لها الإمام الأعظم لخبر ابن ماجه بإسناد حسن "ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رءوسهم شبرا، رجل أم قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليا ساخط، وأخوان متصادمان. والأكثر في حكم الكل ولا يكره اقتداؤهم به كما ذكره في المجموع. أما إذا كرهه دون الأكثر أو الأكثر لا لأمر مذموم فلا يكره له الإِمامة فإن قيل إذا كانت الكراهة لأمر مذموم شرعا فلا فرق بين كراهة الأكثر وغيرهم أجيب بأن صورة المسألة أن يختلفوا في أنه بصفة الكراهة أم لا فيعتبر قول الأكثر لأنه من باب الرواية. قال في المجموع ويكره أن يولى الإِمام


(١) انظر من كتاب المهذب للإمام أبى إسحاق إبراهيم بن على بن يوسف الفيروزابادى الشيرازى مع النظم المستعذب في شرح غريب المهذب لابن بطال الركبى جـ ١ ص ٩٧، ص ٩٨ وما بعدهما طبع مطابع مطبعة دار الكتب العربية لأصحابها عيسى البابى الحلبى - وشركاه بمصر سنة ١٣١٩ هـ.
(٢) انظر كتاب مغنى المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج للشيخ محمد الشربينى الخطيب جـ ١ ص ٢٤٣ وما بعدها طبع مطابع المطبعة الميمنية بمصر سنة ١٣٠٦ هـ الطبعة الأولى وانظر كتاب حاشية البحرى على منهج الطلاب للشيخ سليمان البحرى في كتاب على هامشه مع الشرح نفائس ولطائف الشيخ محمد المرصفى في شرح العلامة جـ ١ ص ٣٢١ وما بعدها طبع مطابع مطبعة دار إحياء الكتب العربية لأصحابها مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر سنة ١٣٤٥ هـ وأنظر من كتاب حاشيتى قليوبى وعميرة على شرح منهاج الطالبين جـ ١ ص ٢٣٤ وما بعدها طبع مطبعة محمد على صبيح وأولاده بمصر.