للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من أسلم تبعا لأحد أبويه وإن تأخر إسلامه لأنه اكتسب الفضل بنفسه. قال ابن الرفعة: وهو ظاهر إذا كان إسلامه فبل بلوغ من أسلم تبعا أما بعده فيظهر تقديم التابع ولو قبل بتساويهما حينئذ لم يبعد والمراد بالنسيب من ينتسب إلى قريش ثم العربى ثم العجمى ويقدم ابن العالم والصالح على ابن غيره. أما بالنسبة للهجرة وهى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو إلى دار الإسلام بعده من دار الحرب فالذى في التحقيق واختاره في المجموع وهو المعتمد تقديم المتصف بها على الأسن والنسيب لخبر مسلم عن أبى مسعود البدرى رضى الله تعالى عنهما "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا وفى رواية مسلم ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه وإذا استوى الشخصان فيما تقدم فيكون التقديم بنظافة الثوب والبدن من الأوساخ وحسن الصوت وطيب الصنعة ونحوها من الفضائل كحسن وجه وسمت وفكر بين الناس لأنها تفضى إلى استمالة القلوب وكثرة الجمع، والذي في الروضة عن المتولى وجزم به الرافعى في الشرح الصغير أي وهو المعتمد أنه يقدم بالنظافة ثم بحسن الصوت ثم بحسن الصورة وفى التحقيق فإن استويا قدم بحسن الذكر ثم بنظافة الثوب والبدن وطيب الصنعة وحسن الصوت ثم الوجه وفى المجموع تقديم أحسنهم ذكرا ثم صوتا ثم هيئة فإن استويا وتشاحا أقرع بينهما والمراد بطيب الصنعة الكسب الفاضل وهذا كله إذا كانوا في موات أو مسجد ليس له إمام راتب أو له وأسقط حقه وجعله لأولى الحاضرين أي وإلا فهو والمقدم ومستحق المنفعة بملك للعين ونحوه أي الملك كأجرة ووقف ووصية وإعارة وأذن من سيد لعبد أولى بالإمامة من الأفقه وغيره من جميع الصفات إذا كان أهلا للإمامة ورضى بإقامة الصلاة في ملكه فإن لم يكن أهلا لإمامة الحاضرين كامرأة أو خنثى لرجال فله التقديم استحبابا لم يكن أهلا، ويقوم السيد لا غيره على عبده الساكن في ملكه بإذنه أو في غير ملكه كما قال الأسنوى أنه المتجه وإن أذن له في التجارة أو ملكه المسكن لرجوع فائدة سكنى العبد إليه وقد يفهم أن المبعض يقدم على سيده فيما ملكه ببعضه الخبر وهو كذلك كما قال الأذرعى أنه الظاهر. والأصح تقديم المكترى على المكرى المالك لأنه مالك للمنفعة ومقابل الأصح يقدم المكرى لأنه مالك للرقبة وملك الوقبة أولى من ملك المنفعة ومقتضى التعليل كما قال الأسنوى جريان الخلاف في الموصى له بالمنفعة مع مالك الرقبة وأن المستأجر إذا أجر لغيره لا يقدم بلا خلاف ويقدم المعير المالك للمنفعة ولو بدون الرقبة على المستعير لأن للمعير حق والرجوع فيها في كل وقت والثانى يقدم المستعير للسكن له في الحال واختاره السبكى لحديث أبى داود ولا يؤمن الرجل في بيته والمراد ببيته مسكنه إذ لو حمل على الملك لزم تقديم المؤجر على المستأجر والأصح خلافه ولو حضر الشريكان أو أحدهما والمستعير من الآخر فلا يتقدم غيرهما إلا بإذنهما ولا أحدهما إلا بإذن الآخر والحاضر منهما أحق من غيره حيث يجوز انتفاعه بجميع المشترك والمستعير أن من الشريكين كالشريكين فإن حضر الأربعة كفى أذن الشريكين والوالى في محل ولايته أولى تقديما أو تقدما من الأفقه والمالك وغيرهما ممن تقدم وإن اختص بفضيلة إذا رضى المالك بإقامة الصلاة في ملكه كما عبر به الإمام وغيره ونقله