للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بدليل رد جابر وجبارا إلى ورائه مع صحة صلاتهما عن جانبيه. وإذا وقف المأموم عن يسار الإمام سواء أحرم أم لا سن للإمام أن يديره من ورائه إلى يمينه ولم تبطل تحريمته وإن وقف مأموم عن يمين الإمام ووقف آخر عن يساره أخرهما خلفه فإن شق عليه تأخيرهما أو لم يمكن تأخيرهما تقدم الإمام عنهما ليصيرا وراءه وصلى بينهما، والاعتبار في التقدم والمساواة بمؤخر القدم وهو العقب فإن لم يتقدم بمؤخر القدم لم يضر كطول المأموم عن الإِمام لأنه لم يتقدم برأسه في السجود فلو استوى الإمام والمأموم في العقب وتقدمت أصابع المأموم لم يؤثر في صلاته لعدم تقدم عقبه على عقب الإمام وإن تقدم عقب المأموم عقب الإمام مع تأخر أصابع المأموم عن أصابع الإمام لم تصح صلاة المأموم لتقدمه على إمامه اعتبارا بالعقب. ولو قدم (١) رجله وهى مرتفعة عن الأرض لم يضر لعدم اعتماده عليها وكذا لو تأخر عقب المأموم وإن تقدمت أصابعه فإن صلى قاعدا فالاعتبار بمحل القعود لأنه محل استقراره وهو الإلية فلو مد المأموم رجليه وقدمهما على الإمام لم يضر لعدم اعتماده عليها وإن أم رجل خنثى وقف الخنثى عن يمينه احتياطا لاحتمال أن يكون رجلا فإن كان معهما رجل وقف الرجل عن يمين الإمام والخنثى عن يساره أو عن يمين الرجل ولا يقفان خلفه لجواز أن يكون امرأة وإن كان معهم رجل آخر وقف الثلاثة خلفه صفا وإن أم رجل امرأة وقفت خلفه سواء كان معه رجل أو رجال أو لا وإن أم خنثى امرأة وقفت خلفه لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "أخروهن من حيث أخرهن الله". ويكره لها الوقوف في صف الرجال فإن فعلت لم تبطل صلاة من يليها ولا صلاة من خلفها ولا صلاة من أمامها ولا صلاتها والأمر بتأخيرها لا يقتضى الفساد مع عدمه وإن أم رجل رجلا وصبيا استحب أن يقف الرجل عن يمينه لكمال الرجل ويقف الصبى عن يساره ولو أم رجلا وامرأة وقف الرجل عن يمينه والمرأة خلفه لحديث مسلم عن أنس أن النبى - صلى الله عليه وسلم - صلى به وبأمه فأقامنى عن يمينه وأقام المرأة خلفنا وإن اجتمع في الصلاة أنواع من رجال وصبيان ونساء وخناثى سن تقديم الرجال لما روى أبو داود عن عبد الرحمن بن غُنمْ قال: قال أبو مالك الأشعرى ألا أحدثكم بصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فأقام الصف فصفف الرجال وصف الغلمان خلفهم، ويقدم الرجال الأحرار على الأرقاء الأفضل ثم الأفضل ثم يليهم الصبيان الأحرار ثم العبيد ثم يليهم الخناثى ثم النساء الأحرار ثم الإماء، ويجوز (٢) أن يكون المأموم مساويا للإمام وأعلى منه كالذى على سطح المسجد أو على دكة عالية أو رف. وفى ذلك روى عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أنه صلى بصلاة الإمام على سطح المسجد ولأنهما في المسجد فصح أن يأتم به كالمتساويين ولا يعتبر اتصال الصفوف إذا كانا جميعا في المسجد. قال الآمدى: لا خلاف في المذهب أنه إذا كان في أقصى المسجد وليس بينه وبين الإمام ما يمنع المشاهدة أنه يصح اقتداؤه به وإن لم


(١) كشاف القناع عن متن الاقناع لابن ادريس الحنبلى جـ ١ ص ٣١٥ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٢) انظر كتاب المغنى للعلامة أبى محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة على مختصر الإمام أبى القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله أحمد الخرقى جـ ٢ ص ٣٨ وما بعدها وبأسفله الشرح الكبير على متن المقفع للإمام شمس الدين أبى الفرج عبد الرحمن أبى عمر محمد بن قدامة المقدسى الطبعة الأولى طبع مطابع المنار بمصر سنة ١٣٤٥ هـ.