للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكذلك النص منتف في حق علي عند التحقيق ..

وأيضا اشتغل الصحابة - رضى الله تعالى عنهم - بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - وبعد مقتل عثمان - رضى اللّه عنه - باختيار الإمام وعقد البيعة له من غير نكير من أحد فكان إجماعًا منهم على كون الاختيار طريقا لإنعقاد الإِمامة .. ولا عبرة بمخالفة الشيعة الحادثة بعد الإِجماع ..

وقالت الشيعة إن طريق تعيين الإِمام وثبوت الإِمامة للشخص هو النص .. واحتجوا على ذلك بوجوه ..

الأول: أن الإمام يجب أن يكون معصوما وأفضل رعيته وعالما بأمر الدين كله ولا سبيل لأهل الاختيار إلى معرفة ذلك واجتماعه فيمن يختارونه ..

ورد بمنع المقدمتين فقد سبق عدم اشتراط هذه الأمور في الإِمام .. وعلم بالضرورة حصول الظن لأهل الحل والعقد بالصفات المذكورة ..

الثاني: أن أهل البيعة لا يقدرون على تولية مثل القضاء والاحتساب ولا على التصرف في فرد من آحاد الأمة فكيف يقدرون على تولية الرياسة الكبرى وعلى إقدار الغير على التصرف في أمر الدين والدنيا لكافة الأمة ..

ورد بمنع الصغرى. فإن التحكيم جائز عندنا .. والشاهد يجعل القاضي قادرا على التصرف في الغير ولو سلم فذلك لوجود من إليه التولية وهو الإمام ولا كذلك إذا مات ولا إمام غيره.

الثالث: أن الإمامة لإزالة الفتن وإثباتها البيعة مظنة إثارة الفتن لاختلاف الآراء كما في زمن على ومعاوية - رضى الله عنهما - فتعوض على موضوعها بالنقض .. ورد بأنه لا فتنة عند الانقياد للحق فإن جهات الترجيح من السبق وغيره معلومة من الشريعة ..

ونزاع معاوية لم يكن في إمامة على بل أنه هل تجب عليه بيعته قبل الاقتصاص من قتلة عثمان .. وأما عند الترفع والاستقلال فالفتنة قائمة ولو مع قيام النص ..

ولو سلم فالكلام فيما إذا لم يوجد النص إذ لا غيره بالبيعة والاختيار على خلاف ما ورد به النص ..

ولا خفاء في أن الفتنة عند عدم الإِمام أضعاف الفتنة عند النزاع في تعيينه ..

الرابع: أن الإِمامة خلافة عن الله ورسوله فيتوفف على استخلافهما بوسيط أو بدونه والثابت بالاختيار لا يكون خلافة منهما بل من الأمة.

ورد بأنه لما قام الدليل من قبل الشارع وهو الإِجماع على أن من اختارته الأمة خليفة لله ورسوله كان خليفة فسقط ما ذكرتم ..

ألا ترى أن الوجوب بشهادة الشاهد وقضاء القاضي وفتوى المفتى حكم الله لا حكمهم على أن الإمام ثابت لأمة أيضا ..

الخامس: أن القول بالاختيار يؤدى إلى خلو الزمان عن الإمام وهو باطل بالاتفاق وذلك فيما إذا عقد أهل بلدين لشخصين ولم يعلم السابق منهما فإنه لا يمكن الحكم بصحتهما لإحتمال المقارنة ولا بفسادها لإحتمال السبق ولا يتعين الصحيح لعدم الوقوف على السابق ..

وحينئذ لا يمكن نصب إمام آخر لاحتمال كونه ثانيا ..

ورد بأنه ينصب إمام بعدم العلم بوجود الإِمام على أنه يمكن الترجيح بجهاته ..