للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أكل ما يتأذى من رائحته ومن الغزل، وعلى هذا له أن يمنعها من التزيين بما يتأذى بريحه كأن يتأذى برائحة الحناء الأخضر ونحوه، وله ضربها بترك الزينة إذا كان يريدها وترك الإِجابة وهى طاهرة والصلاة وشروطها كذا في فتح القدير. وإذا كان رجل له امرأة لا تصلى فله أن يطلقها وإن لم يقدر على إيفاء مهرها فإن أرادت أن تخرج إلى مجلس العلم بلا إذنه لم يكن لها ذلك، فإن وقعت لها نازلة وزوجها عالم بها أو جاهل لكنه يسأل عالما لا تخرج وإلا فلها أن تخرج وإن كان لها أب زمن وليس له من يقوم عليه وزوجها يمنعها من الخروج إليه لها أن تعصى زوجها وتطيع الوالد مؤمنا كان أو كافرا. ولو كان رجل له أم شابة تخرج إلى الوليمة المصيبة وليس لها زوج لا يمنعها ابنها ما لم يتحقق عنده أنها تخرج لفساد فحينئذ يرفع الأمر إلى القاضي فإذا أمره القاضي بالمنع فله أن يمنعها لقيامه مقامه كذا في الكافى (١). وجاء في فتاوى قاضيخان أنهم قالوا ليس للمرأة أن تخرج بغير إذن الزوج إلا بأسباب معدودة، منها إذا كانت في منزل يخاف السقوط عليها، ومنها الخروج إلى مجلس العلم إذا وقعت لها نازلة ولم يكن الزوج فقيها، ومنها الخروج إلى الحج الفرض إذا وجدت محرما ويجوز للزوج أن يأذن لها في الخروج ولا يصير عاصيا بالإِذن، ومنها الخروج إلى زيارة الو الدين وتعزيتهما وعيادتهما وزيارة المحارم. وكذا لو كانت المرأة قابلة فاستأذنت الزوج لرفع الولد، وكذا إذا كانت تغسل الموتى، وإذا كان عليها حق أولها حق على غيرها. وليس لها أن تعطى شيئا من بيته بغير إذنه، ولا تصوم لغير فرض، وليس عليها أن تعمل بيدها شيئا لزوجها قضاء من الخبز والطبخ وكنس البيت وغير ذلك. ولو كان الرجل فاسقا يتخذ الضيافة للفساق كان للمرأة أن تخبز وتطبخ إلا أنها تنوى عند الطبخ والخبز أنهم ما داموا مشغولين بأكل يمتنعون عن الشرب كمن جلس عند الفساق ينوى أنهم يمتنعون عن الفسق في تلك الساعة كان له ذلك ويؤجر عليه (٢). وجاء في بدائع الصنائع أن الزوجة إذا لم تطع زوجها فيما يلزم طاعته بأن كانت ناشزة فله أن يؤدبها لكن على الترتيب، فيعظها أولا على الرفق واللين بأن يقول لها كونى من الصالحات القانتات الحافظات للغيب ولا تكونى من كذا وكذا فلعلها تقبل الموعظة فتترك النشوز، فإن نجعت فيها الموعظة ورجعت إلى الفراش وإلا هجرها، وقيل يخوفها بالهجر أولا والاعتزال عنها وترك الجماع والمضاجعة فإن تركت وإلا هجرها لعل نفسها لا تحتمل الهجر، ثم اختلف في كيفية الهجر، قيل يهجرها بأن لا يجامعها ولا يضاجعها على فراشه، وقيل يهجرها بأن لا يكلمها في حال مضاجعته إياها لا أن يترك جماعها ومضاجعتها لأن ذلك حق مشترك بينهما فيكون في ذلك عليه من الضرر ما عليها فلا يؤدبها بما يضر بنفسه ويبطل حقه، وقيل يهجرها بأن يفارقها في


(١) الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية أليفة جماعة من علماء الهند برئاسة الشيخ نظام جـ ١ ص ٣٤١، ص ٣٤٢ في كتاب على هامشه فتاوى فخر الملة والدين قاضيخان الأذرجندي الطبعة الثانية طبع المطبعة الأميرية بمصر سنة ١٣١٠ هـ.
(٢) فتاوى فخر الملة والدين قاضيخان محمود الأذرجندى جـ ١ ص ٤٤٣ في كتاب على هامش الفتاوى الهندية الطبعة السابقة.