الرقيق أو الحيوان أو الأصول، فإن كان غائبا عن بلد العقد صح النكاح إن أجل قبضه بأجل قريب بحيث لا يتغير فيه غالبا، وإلا فسد النكاح، وإن كان حاضرا في البلد وجب تسليمه لها أو لوليها يوم العقد، ولا يجوز تأخيره ولو رضيت بذلك حيث اشترط التأخير في صلب العقد وإن لم يشترط كان تعجيله من حقها فإن رضيت بالتأخير جاز. وإن لم يكن معينا وتنازعا في التبدئة بأن طلب الزوج الدخول قبل دفع الصداق وطلبت هي دفعه قبل الدخول ندب لها منع نفسها من الدخول عليها وإن كانت معيبة بعيب لا قيام له به بأن رضى به أو حدث بعد العقد، وإن دخل بها فلها منع نفسها من الوطء بعد الدخول بمعنى الاختلاء بها لا بمعنى الوطء، ولها منع نفسها من السفر معه. وغاية منعها من الدخول، ومن الوطء بعده إذا مكنته من الدخول، ومن السفر معه، إلى أن يسلم ما حل من المهر أصالة أو بعد التأجيل، وإنما كان لها منع نفسها لأنها بائعة، والبائع له منع سلعته حتى يقبض الثمن. أما بعد الدخول بمعنى الوطء أو التمكين من الوطء وإن لم يطأ فليس لها منع نفسها منه معسرا كان أو موسرا، وكذا ليس لها منع نفسها من السفر معه. قال الدسوقى: هكذا في التوضيح عن ابن عبد السلام رضى الله تعالى عنه. والذي ارتضاه ابن عرفة رضى الله تعالى عنه أنه لا يسقط منعها إلا الوطء بالفعل. فإن استُحق الصداق من يدها بعد الوطء فلها الامتناع حتى تقبض عوضه من قيمة المقوم ومثل المثلى إن غرها بأن علم أنه لا يملكه، بل ولو لم يغرها على الأظهر هذا هو المعتمد، وقيل ليس لها بعد الوطء سواء استحق أولا، غرها أو لا. وقيل إن غرها فلها المنع، وإلا فلا، وهما ضعيفان ومن بادر من الزوجين بدفع ما في جهته - حصلت بينهما منازعة أم لا - أجبر له الآخر بتسليم ما عليه إن بلغ الزوج الحلم وأمكن وطؤها؛ فإن دفع الزوج ما حل من الصداق وطلب الدخول فامتنعت الزوجة وكانت مطيقة للوطء والزوج بالغ فإنها تجبر على أن تمكنه من نفسها وكذلك لو بادرت بالتمكين من نفسها وهى مطيقة للوطء وأبى الزوج أن يدخل عليها وهو بالغ وامتنع من دفع الصداق حتى يدخل بها فإنه يجبر على أن يدفع لها ما حل من صداقها، وهذا كله إذا كان الصداق غير معين بل كان موصوفا في الذمة، أما لو كان معينا فلا يشترط بلوغ ولا إطاقة، بل يجب تعجيله كما مر، ولا يجوز اشتراط تأخيره سواء كان الزوج بالغا أم لا، أمكن وطؤها أم لا. فإن لم يبلغ الزوج لم تجبر له الزوجة إن كانت مطلوبة ولا يجبر لها الزوج إن كان مطلوبا. وكذا لو كانت غير مطيقة، فلا تجبر له إن كانت مطلوبة ولا يجبر لها الزوج إن كان مطلوبا من وليها. فإن لم يمكن وطؤها لمرض فكالصحيحة تجبر إذا لم تبلغ حد السياق. وتمهل الزوجة عن الدخول أي تجاب للإمهال ولو دفع الزوج ما حل من الصداق سنة إن اشترطت عند العقد على الزوج لأجل تغربتها عنهم بأن يسافر بها فقصد والتمتع بها، أو لأجل صغر يمكن معه الوطء. وإن لم يشترط السنة بأن دفع ذكرها بعد العقد أو كانت لا لتغربة ولا لصغر بطل شرط الإِمهال والنكاح صحيح، لا إن شرط أكثر من سنة لصغر أو تغربة، فإنه يبطل جميع ما اشترط لا ما زاد عليها فقط، وتمهل الزوجة للمرض والصغر الحاصلين لها قبل البناء المانعين من الجماع لزوالهما وإن طال، وإن لم يشترط الإِمهال عند العقد، وما ذكره في المرض تبع فيه ابن الحاجب والذي في المدونة أنها لا تمهل في المرض إلا إذا بلغ